الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم الثالث: مسطرة الإنقاذالباب الخامس: اختيار الحل
المادة 570
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تقرر المحكمة اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين.
ف 2تطبق بهذا الخصوص مقتضيات المادة 623 والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة 624 وكذا مقتضيات المواد 625 و 626 و 627 والمواد من 629 إلى 633 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 570 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الباب الخامس: اختيار الحل
المادة 570 – المادة 574- المادة 570تقرر المحكمة اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين.
- المادة 571تحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات.
- المادة 572يستفيد الكفلاء أشخاصا ذاتيين، متضامنين كانوا أم لا من:
- المادة 573إذا لــم تـنـفـذ الـمـقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك، بفسخ م
- المادة 574لا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.