مادة madda
FR
الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم الثالث: مسطرة الإنقاذالباب الخامس: اختيار الحل

المادة 574

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

لا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.

طريقة الإحالةالمادة 574 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: اختيار الحل

المادة 570 – المادة 574
  1. المادة 570تقرر المحكمة اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين.
  2. المادة 571تحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات.
  3. المادة 572يستفيد الكفلاء أشخاصا ذاتيين، متضامنين كانوا أم لا من:
  4. المادة 573إذا لــم تـنـفـذ الـمـقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك، بفسخ م
  5. المادة 574لا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.
فهرس النص كاملا · 828 مادة