الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم الثالث: مسطرة الإنقاذالباب الخامس: اختيار الحل
المادة 572
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يستفيد الكفلاء أشخاصا ذاتيين، متضامنين كانوا أم لا من:
ف 2− مقتضيات مخطط الإنقاذ؛
ف 3− وقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 572 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الباب الخامس: اختيار الحل
المادة 570 – المادة 574- المادة 570تقرر المحكمة اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين.
- المادة 571تحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات.
- المادة 572يستفيد الكفلاء أشخاصا ذاتيين، متضامنين كانوا أم لا من:
- المادة 573إذا لــم تـنـفـذ الـمـقاولة التزاماتها المحددة في المخطط، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك، بفسخ م
- المادة 574لا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب.