مادةmadda
FR
الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم السادس: القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائيةالباب الثاني عشر: تحديد خصوم المقاولةالفصل الثاني: تحقيق الديونالفرع الثالث: مقررات القاضي المنتدب

المادة 730

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1حينما ينظر القاضي المنتدب في الاختصاص أو في دين منازع فيه يتم استدعاء جميع الأطراف المعنية بجميع الوسائل المتاحة قانونا.

ف 2يشعر كاتب الضبط الأطراف بمقررات عدم الاختصاص أو بالمقررات التي تبت في المنازعة في الدين داخل أجل ثمانية أيام بجميع الوسائل المتاحة قانونا.

ف 3تبلغ المقررات بقبول الديون غير المنازع فيها إلى الدائنين برسالة عادية. ويحدد التبليغ المبلغ الذي قبل الدين من أجله من جهة والضمانات والامتيازات التي قرن بها من جهة أخرى.

طريقة الإحالةالمادة 730 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: مقررات القاضي المنتدب

المادة 729 – المادة 731
  1. المادة 729يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه.
  2. المادة 730حينما ينظر القاضي المنتدب في الاختصاص أو في دين منازع فيه يتم استدعاء جميع الأطراف المعنية بجميع الوسائل المتاحة قانونا.
  3. المادة 731إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة، فإن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف، ويخول الطعن للدائن ولرئيس المقاولة وللسند
فهرس النص كاملا · 828 مادة