الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم التاسع: المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولةالباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 770
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تطبق مقتضيات هذا القسم في الأحوال التالية:
ف 2− عندما تطلب محكمة أجنبية أو ممثل أجنبي المساعدة داخل تراب المملكة فيما يتصل بمساطر صعوبات المقاولة؛
ف 3− عندما تطلب في دولة أجنبية المساعدة فيما يتصل بمسطرة مفتوحة وفقا لمقتضيات القانون المغربي؛
ف 4− عندما تكون مسطرتان متعلقتان بنفس المدين مفتوحتين في آن واحد داخل المغرب وفي دولة أجنبية؛
ف 5− عندما يكون للدائنين أو لأطراف معينة في دولة أجنبية مصلحة في طلب فتح المسطرة أو المشاركة فيها وفقا للقانون المغربي.
ف 6لا تطبق مقتضيات هذا القسم على المقاولات التي تخضع لنظام خاص بمعالجة صعوبات المقاولة وفق مقتضيات التشريع المغربي.
طريقة الإحالةالمادة 770 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 768 – المادة 775- المادة 768تهدف مقتضيات هذا القسم إلى توفير آليات لمعالجة الحالات العابرة للحدود لصعوبات المقاولة وذلك عن طريق:
- المادة 769يقصد في مدلول هذا القسم ب:
- المادة 770تطبق مقتضيات هذا القسم في الأحوال التالية:
- المادة 771تطبق مقتضيات هذا القسم مع مراعاة الالتزامات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
- المادة 772تراعى قواعد الاختصاص المحددة في المادة 581 من هذا القانون عند تطبيق مقتضيات هذا القسم.
- المادة 773تطبق المحكمة المختصة مقتضيات هذا القسم ما لم يكن الإجراء المطلوب أمامها مخالفا بشكل جلي للنظام العام.
- المادة 774يراعى في تفسير مقتضيات هذا القسم مصدره الدولي وضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه واحترام قواعد حسن النية.
- المادة 775يمكن للمحكمة المختصة أو السنديك تقديم مساعدة إضافية إلى الممثل الأجنبي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.