مادةmadda
FR

ف 1يخضع العدل في مزاولة عمله لمراقبة وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق.

ف 2تحدد الإجراءات الخاصة بالمراقبة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 16.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: التأديب ومسطرته

المادة 39 – المادة 51
  1. المادة 39يتعرض العدل المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة، لإحدى العقوبات التأديبية الآتية:
  2. المادة 40يخضع العدل في مزاولة عمله لمراقبة وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق.
  3. المادة 41تجري النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بحثا أوليا في كل شكاية ضد عدل تتعلق بإخلالات مهنية، مع الاستئناس برأي القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذه العدل ا
  4. المادة 42يتعرض العدل كلما ارتكب مخالفة للقواعد المقررة أو إخلالا بالواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها، لمتابعة تأديبية، وفق المقتضيات ا
  5. المادة 43تحدد العقوبات التأديبية فيما يلي:
  6. المادة 44تتقادم المتابعة التأديبية في حق العدل:
  7. المادة 45لا يحول قبول استقالة العدل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة.
  8. المادة 46لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
  9. المادة 47يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين العدل بدائرة نفوذها المتابعة التأديبية إلى محكمة الاستئناف.
  10. المادة 48يمكن للوكيل العام للملك - كلما فتحت متابعة تأديبية، أو جنحية أو جنائية، ضد عدل - أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل.
  11. المادة 49يمارس الطعن بالنقض الوكيل العام للملك والعدل المحكوم عليه تأديبيا وفقا للشروط والقواعد والآجال العادية.
  12. المادة 50يشعر الوكيل العام للملك وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق، وكذا المجلس الجهوي للعدول، بكل مقرر صادر في حق العدل.
  13. المادة 51يتعين على العدل الذي صدرت عليه عقوبة العزل، أو الإقصاء المؤقت، أو أوقف، أو أعفي من عمله، أو أسقط من الخطة، أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ المقرر إليه بقصد ال
فهرس النص كاملا · 86 مادة