المادة 48
ف 1يمكن للوكيل العام للملك - كلما فتحت متابعة تأديبية، أو جنحية أو جنائية، ضد عدل - أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل.
ف 2يتعين على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المحالة عليها المتابعة التأديبية، البت في أقرب أجل ممكن كي تسوى وضعية العدل الموقف.
ف 3إذا لم يصدر قرار في المتابعة التأديبية عند انتهاء مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإيقاف يستأنف العدل مهامه تلقائيا وبقوة القانون، بعد إدلائه بشهادة موقعة من قبل رئيس كتابة الضبط تفيد ذلك.
ف 4إذا صدر قرار عن غرفة المشورة بعقوبة العزل أو الإقصاء المؤقت قبل انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيقاف المؤقت، فإن الإيقاف يستمر مفعوله في حدود المدة المحكوم بها بالنسبة للإقصاء المؤقت، على أن تحتسب عند الاقتضاء مدة الإيقاف السابقة عن صدور قرار غرفة المشورة وإلى حين تنفيذ العقوبة بالنسبة للعزل.
ف 5في حالة متابعة العدل الموقف مؤقتا عن عمله من أجل جنحة تمس شرف المهنة، فإنه يستأنف مهامه تلقائيا وبقوة القانون بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إيقافه وإدلائه بالشهادة المشار إليها أعلاه، ما لم تبت المحكمة ببراءته قبل ذلك، فيستأنف عمله فورا، أو بإدانته فيستمر إيقافه إلى أن يبت في متابعته التأديبية.
ف 6وفي حالة متابعته جنائيا، فإن إيقافه عن العمل يستمر إلى حين صدور أمر نهائي بعدم المتابعة، أو حكم ببراءته في الموضوع، وفي كلتا الحالتين لا تتعدى مدة الإيقاف سنة، وفي حالة الحكم بإدانته من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بعد استئنافه عمله يمكن للوكيل العام للملك أن يوقفه مؤقتا عن عمله من جديد، ويستمر إيقافه إلى أن تبت غرفة المشورة في متابعته التأديبية.
ف 7إذا صدر حكم بإدانته قبل مرور سنة على إيقافه، فإن إيقافه يستمر إلى أن تبت غرفة المشورة في متابعته التأديبية.
ف 8يتعين على الوكيل العام للملك - عند صدور حكم نهائي بالإدانة في الموضوع - إحالة المتابعة التأديبية على غرفة المشورة داخل أجل ثلاثة أشهر.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 16.03 — madda.ma
القسم الثالث: التأديب ومسطرته
المادة 39 – المادة 51- المادة 39يتعرض العدل المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة، لإحدى العقوبات التأديبية الآتية:
- المادة 40يخضع العدل في مزاولة عمله لمراقبة وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق.
- المادة 41تجري النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بحثا أوليا في كل شكاية ضد عدل تتعلق بإخلالات مهنية، مع الاستئناس برأي القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذه العدل ا
- المادة 42يتعرض العدل كلما ارتكب مخالفة للقواعد المقررة أو إخلالا بالواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها، لمتابعة تأديبية، وفق المقتضيات ا
- المادة 43تحدد العقوبات التأديبية فيما يلي:
- المادة 44تتقادم المتابعة التأديبية في حق العدل:
- المادة 45لا يحول قبول استقالة العدل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة.
- المادة 46لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
- المادة 47يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين العدل بدائرة نفوذها المتابعة التأديبية إلى محكمة الاستئناف.
- المادة 48يمكن للوكيل العام للملك - كلما فتحت متابعة تأديبية، أو جنحية أو جنائية، ضد عدل - أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل.
- المادة 49يمارس الطعن بالنقض الوكيل العام للملك والعدل المحكوم عليه تأديبيا وفقا للشروط والقواعد والآجال العادية.
- المادة 50يشعر الوكيل العام للملك وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق، وكذا المجلس الجهوي للعدول، بكل مقرر صادر في حق العدل.
- المادة 51يتعين على العدل الذي صدرت عليه عقوبة العزل، أو الإقصاء المؤقت، أو أوقف، أو أعفي من عمله، أو أسقط من الخطة، أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ المقرر إليه بقصد ال