القسم الأول: أحكام عامةالباب الأول: نطاق سريان الضريبة العامة على الدخل
المادة 2
من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
صيغة محينة بتاريخ 3 يناير 1990
ف 1إقليمية الضريبة I- يخضع للضريبة العامة على الدخل:
- أ)الأشخاص الطبيعيون الذين يكون محل إقامتهم المعتادة بالمغرب، وذلك بالنسبة إلى مجموع أنواع الدخل التي يحصلون عليها سواء كان منشؤها مغربيا أو أجنبيا؛
- ب)الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم محل إقامة معتادة بالمغرب، وذلك بالنسبة إلى مجموع أنواع دخلهم ذات المنشأ المغربي.
ف 2II- يعتبر الشخص الطبيعي مقيما إقامة معتادة بالمغرب في اصطلاح هذا القانون إذا كان يوجد فيه مسكنه الدائم أو مركز مصالحه الاقتصادية أو كانت المدة المتصلة أو المتقطعة التي يقيمها بالمغرب تزيد على 183 يوما في كل 365 يوما.
ف 3ويعد موظفو الدولة الذين يمارسون مهام وظائفهم أو يكلفون بمأموريات في الخارج، مقيمين بالمغرب إقامة معتادة إذا كانوا يتمتعون بالإعفاء من الضريبة الشخصية على الدخل في البلد الأجنبي الذي يقيمون فيه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
الباب الأول: نطاق سريان الضريبة العامة على الدخل
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىأنواع الدخل المفروضة عليها الضريبة تفرض على مجموع دخل الأشخاص الطبيعيين ضريبة تسمى «الضريبة العامة على الدخل» وتخضع لها:
- المادة 2إقليمية الضريبة I- يخضع للضريبة العامة على الدخل:
- المادة 3الإعفاءات يعفى السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليون الأجانب من الضريبة العامة على الدخل فيما يخص أنواع دخلهم ذات المنشأ الأجنبي، وذلك بال