المادة 8
من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
ف 1تحديد مجموع دخل الأشخاص الطبيعيين الشركاء في بعض الشركات أو الأموال المشاعة I- دون إخلال بالخيار المنصوص عليه في البند (I - أ - 1) من المادة 2 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات، يعتبر الربح التي تحصل عليه شركة من شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو الشركات الفعلية التي لا تضم إلا الأشخاص الطبيعيين بمثابة ربح مهني للشريك الرئيسي فيها وتفرض عليه الضريبة في اسمه.
ف 2وإذا حصل لشركة من الشركات المشار إليها أعلاه عجز استنزل من الدخول المهنية الأخرى للشريك الرئيسي فيها، سواء كانت هذه الدخول مقدرة بصورة جزافية أو وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.
ف 3II- إذا كان شخص طبيعي شريكا في مال مشاع أو في شركة محاصة اعتد في تحديد صافي دخله المهني بنصيبه في نتيجة استغلال المال المشاع أو شركة المحاصة.
ف 4بيد أنه إذا كان النشاط الذي يمارسه الشركاء في المال المشاع أو تزاوله شركة المحاصة يقتصر على نشاط واحد ذي طابع زراعي أو كان المال المشاع عقارات معدة للإيجار أو لم تكن شركة المحاصة تملك إلا عقارات للإيجار اعتبر نصيب كل شريك من الربح الزراعي أو الدخل العقاري في تحديد دخله أو دخوله الزراعية أو العقارية.
ف 5ويتم توزيع الربح على الشركاء الخاضعين للضريبة العامة على الدخل بطلب منهم بشرط أن يدلوا بمحرر رسمي أو عقد مصدق على التوقيعات المذيل بها ينص على حصة كل واحد منهم في المال المشاع أو في شركة المحاصة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
الفرع الأول: الأساس المفروضة عليه الضريبة
المادة 6 – المادة 9- المادة 6تحديد مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة يتكون مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل من صافي الدخل أو الدخول التي يشملها واحد أو أكثر من أنواع الدخل
- المادة 7تحديد مجموع دخل الأشخاص الذين يتخذون بالمغرب محل إقامتهم المعتادة أو ينقطعون عن الإقامة فيه إقامة معتادة I- إذا اتخذ خاضع للضريبة العامة على الدخل محل إقامته ال
- المادة 8تحديد مجموع دخل الأشخاص الطبيعيين الشركاء في بعض الشركات أو الأموال المشاعة I- دون إخلال بالخيار المنصوص عليه في البند (I - أ - 1) من المادة 2 من القانون رقم 24
- المادة 9خصوم من مجموع الدخل (الهبات وفوائد القروض) تخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 6 أعلاه: