المادة 9
من قانون رقم 17.89 تحدث بموجبه ضريبة عامة على الدخل
ف 1خصوم من مجموع الدخل (الهبات وفوائد القروض) تخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 6 أعلاه:
ف 2I- مبالغ الهبات النقدية أو العينية الممنوحة:
- أ)للأوقاف العامة والتعاون الوطني؛
- ب)للجمعيات المصرح بأنها ذات منفعة عامة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات إذا كانت تسعى لغرض إحساني أو علمي أو ثقافي أو أدبي أو تربوي أو رياضي أو تعليمي أو صحي؛
- ج)للمؤسسات العامة التي تكون مهمتها الأساسية تقديم علاجات صحية أو القيام بأعمال في مجالات الثقافة والتعليم والبحث؛
- د)للعصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ومؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.335 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)؛
- ه)للجنة الأولمبية الوطنية المغربية والجامعات الرياضية المؤسسة بصورة قانونية؛
- و)للمشاريع الاجتماعية التابعة للمقاولات العامة أو الخاصة في حدود اثنين في الألف (2 %) من رقم معاملات الواهب؛
- ز)للمشاريع الاجتماعية التابعة للمؤسسات التي يأذن لها قانون تأسيسها في الحصول على هبات في حدود اثنين في الألف (2%) من رقم معاملات الواهب؛
ف 3II- في حدود 10 % من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة، مبلغ الفوائد العادية للقروض التي تمنحها للخاضعين للضريبة المؤسسات المتخصصة أو مؤسسات البنك والقرض المرخص لها قانونا بالقيام بهذه العمليات، وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي.
ف 4ويتوقف الخصم:
- –فيما يرجع لأصحاب الأجور وما في حكمها المفروضة عليهم الضريبة بطريقة الحجز في المنبع، على أن يقوم رب العمل أو المدين بالإيراد شهريا بحجز ودفع أصل وفوائد المبالغ المسترجعة إلى الهيئات المقرضة؛
- –فيما يرجع للخاضعين للضريبة الآخرين على تقديم نسخة مصادق عليها من عقد القرض وإيصالات الأداء أو إشعارات السحب التي تعدها المؤسسات البنكية. ويجب أن ترفق هذه الوثائق بالإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة 100 بعده.
ف 5ولا يمكن الجمع بين خصم الفوائد المشار إليه أعلاه والخصوم المنصوص عليها على التوالي في المادة 5-68 من هذا القانون وفي البند II من المادة 5 من القانون المالي لسنة 1978 رقم 1.77 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.77.372 بتاريخ 19 من محرم 1398 (30 ديسمبر 1977) المحدث للضريبة المفروضة على الأرباح العقارية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 17.89 — madda.ma
الفرع الأول: الأساس المفروضة عليه الضريبة
المادة 6 – المادة 9- المادة 6تحديد مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة يتكون مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل من صافي الدخل أو الدخول التي يشملها واحد أو أكثر من أنواع الدخل
- المادة 7تحديد مجموع دخل الأشخاص الذين يتخذون بالمغرب محل إقامتهم المعتادة أو ينقطعون عن الإقامة فيه إقامة معتادة I- إذا اتخذ خاضع للضريبة العامة على الدخل محل إقامته ال
- المادة 8تحديد مجموع دخل الأشخاص الطبيعيين الشركاء في بعض الشركات أو الأموال المشاعة I- دون إخلال بالخيار المنصوص عليه في البند (I - أ - 1) من المادة 2 من القانون رقم 24
- المادة 9خصوم من مجموع الدخل (الهبات وفوائد القروض) تخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 6 أعلاه: