المادة 117
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
ف 1يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في الوثائق والمستندات المودعة باستثناء المستنسخات الخطية أو المصورة للرسوم أو النماذج الصناعية المودعة التي لا يمكن تغييرها.
ف 2لا يمكن القيام بأي تصحيح فيما بعد الأجل المشار إليه أعلاه.
ف 3يقدم طلب التصحيح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كتابة ويتضمن موضوع التصحيحات المقترحة112.
ف 4المادة 1.117113 يجوز لصاحب طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو وكيله الحامل لتفويض خاص أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، طلبه كليا أو جزئيا بتصريح مكتوب114 مع مراعاة الأحكام التالية:
- أ)إذا قيدت في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بموافقة كتابية لأصحاب هذه الحقوق؛
ف 5ب)إذا كان طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك المشتركين.
ف 6تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 117 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
الفصل الثالث: مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 114 – المادة 121- المادة 114يجب على كل شخص يرغب في الحصول على شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي وفق الشروط ال
- المادة 115إذا كان ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي لا يشتمل، في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إرفاقها بالوثائق المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج)
- المادة 116يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرتين 3 و 5 من المادة 114 أعلاه إلى المودع أو وكيله.
- المادة 117يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الوارد
- المادة 118يرفض، كليا أو جزيئا، كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي إذا كان:
- المادة 119إذا لم يرفض ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تطبيقا لأحكام المادة 118 أعلاه، قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي دون فحص ساب
- المادة 120بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه، تسلم شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي مرفقة بالمستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي أو تبلغ إلى الم
- المادة 121بعد نشر طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر، عبر الإدلاء بطلب مكتوب، الحصول على نسخة من الطلب المذكور