المادة 132
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
ف 1ينشر الرسم أو النموذج الصناعي داخل أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسجيله، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 2يمكن للمودع أن يطلب أثناء الإيداع تأجيل هذا النشر لمدة أقصاها ثمانية عشر شهرا.
ف 3يجب أن يشمل تأجيل النشر مجموع الرسوم أو النماذج الصناعية موضوع الإيداع. ويتم النشر بعد انقضاء أجل التأجيل.
ف 4يمكن للمودع أن يطلب في أي وقت، داخل المدة المحددة أعلاه، النشر الفوري.
ف 5تحافظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية على سرية ملف الإيداع الذي يكون مرفقا بطلب التأجيل إلى غاية انتهاء المدة المحددة أعلاه.
ف 6تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة. وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 126 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 132 من القانون رقم 17.97 — madda.ma