الفصل الثاني: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية
المادة 4.14
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014
ف 1يجوز لمودع طلب التسجيل أو مالك سند ملكية صناعية الذي لم يحترم أحد الآجال تجاه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، تقديم طلب استرداد الحقوق في حالة تقديم عذر مشروع أو إذا كان عدم احترام هذا الأجل يترتب عنه مباشرة رفض الطلب أو سقوط الحق أو فقدان أي حق آخر.
ف 2يجب أن يقدم طلب استرداد الحقوق للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل أحد الأجلين التاليين:
- –أجل شهرين يحتسب ابتداء من انتفاء السبب الناتج عنه عدم التقيد بالآجال المخصصة للقيام بالإجراء اللازم؛
- –أجل إثني عشر شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لإنجاز الإجراء اللازم أو يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب يتعلق بعدم دفع الرسوم من أجل الحفاظ على الحقوق أو يحتسب من تاريخ انقضاء المهلة المنصوص عليها في هذا القانون.
- –غير أنه لا يمكن أن تشكل إحدى الحالات التالية موضوع طلب استرداد الحقوق:
- –أجل سبق وقدم في شأنه طلب متابعة المسطرة أو استرداد الحقوق؛
- –أجل أداء الرسوم المستحقة لتجديد تسجيل رسم أو نموذج صناعي أو علامة تجارية؛
- –أجل يتعلق بإجراءات التعرض وفقا للمادتين 2.148 و 5.148 من هذا القانون؛
- –إحدى الآجال المنصوص عليها في المواد 8 و 2.14 و 3.14 من هذا القانون.
- –تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 4.14 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
الفصل الثاني: شروط ممارسة مهنة مستشاري الملكية الصناعية
المادة 1.4 – المادة 15- المادة 2.4يشترط في المترشح لمهنة مستشار الملكية الصناعية التالي:
- المادة 3.4يمنع من التسجيل في قائمة مستشاري الملكية الصناعية:
- المادة 4.4لا يسمح لغير المقيدين في قائمة مستشاري الملكية الصناعية باستعمال صفة مستشار الملكية الصناعية أو أي صفة أخرى مماثلة أو من شأنها أن تسبب التباسا.
- المادة 5.4يجوز للمستشار في الملكية الصناعية ممارسة مهنته سواء بصفة فردية أو مع مستشارين آخرين في نطاق الشراكة أو بصفته مساعدا مستوفي لشروط ممارسة المهنة كما هي محددة في ه
- المادة 6.4يجب على كل مستشار للملكية الصناعية أن يبرم تأمينا يغطي مسؤوليته المدنية والمهنية.
- المادة 7.4تحدث لحنة يعهد إليها بدراسة طلبات ممارسة مهنة مستشار الملكية الصناعية تسمى بعده باللجنة.
- المادة 8.4يقيد مباشرة المرشحون المقبولة ملفاتهم من طرف اللجنة في قائمة مستشاري الملكية الصناعية التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.
- المادة 9.4تعين لجنة مستشاري الملكية الصناعية لمدة 5 سنوات وتتألف من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 10.4تختص اللجنة بالنظر في مخالفة مقتضيات هذا القانون والأنظمة وأخلاقيات المهنة وأعرافها المرتكبة من طرف كل شخص ذاتي أو معنوي يمارس مهنة مستشار الملكية الصناعية، ويم
- المادة 11.4يقيد مباشرة الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الممارسون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القائمة المذكورة في المادة 8.4 أعلاه. بعد دراسة طلبات القيد والمصاد
- المادة 5يستفيد رعايا البلدان غير المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من أحكام هذا القانون إذا كانوا قاطنين بأراضي أحد بلدان الاتحاد أو كانوا يزاولون فيه
- المادة 6كل شخص قام بانتظام بإيداع لطلب (الطلب الأول) يتعلق ببراءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صنع أو تجارة أو خدمة في ب
- المادة 7يحدد أجل الأولوية المنصوص عليه أعلاه في إثني عشر (12) شهرا بالنسبة إلى براءات الاختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وستة أشهر بالنسبة إلى الرسوم وا
- المادة 8يجب على كل شخص يريد الاستفادة من أولوية إيداع سابق في أحد بلدان الاتحاد أن يدلي بتصريح أولوية مكتوب يتضمن تاريخ الإيداع ورقمه وبلد ومنشإه. ويجب الإدلاء بالتصريح
- المادة 9عندما يكون حق أولوية مطالبا به على وجه قانوني، لا يمكن إلغاء الإيداعات بسبب أعمال منجزة خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ولا سيما بسبب إيداع آخر أو ن
- المادة 10لا ينشأ عن الأعمال التي يقوم بها الغير عن حسن نية داخل أجل الأولوية أي حق بعد تاريخ إيداع الطلب على وجه الأولوية في المغرب. ولا يمكن أن تقام بسبب هذه الأعمال أي
- المادة 11يترتب على عدم التقيد بالآجال والإجراءات المقررة في المادتين 7 و 8 أعلاه فقدان الاستفادة من حق الأولوية في المغرب.
- المادة 12براءات الاختراع وتصاميم التشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المودعة مع الاستفادة من الأولوية تتمتع
- المادة 13تعتبر براءات الاختراع وتصاميم تشكل (طبوغرافيا) الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المطلوبة داخل أجل الأولوية مستقلة ت
- المادة 14تقيد جميع عمليات إيداع طلبات سندات الملكية الصناعية وكذا كل إجراء يتعلق بالسندات المذكورة، في سجلات تمسكها لهذا الغرض الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. وتحدد بن
- المادة 1-14عن كل عمل أو عملية منصوص عليها في هذا القانون، باستثناء الأعمال القضائية، عندما يتم التعبير عن أجل:
- المادة 2.14يمكن للمودع أو وكيله، في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض المتخذ من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، إبداء ملاحظاته بصدد القرار المذكور.
- المادة 3.14يجوز إبداء ملاحظات الأغيار لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر طلب تسجيل سند الملكية الصناعية. يمكن أن تشمل هذه الملاحظات المع
- المادة 4.14يجوز لمودع طلب التسجيل أو مالك سند ملكية صناعية الذي لم يحترم أحد الآجال تجاه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، تقديم طلب استرداد الحقوق في حالة تقديم عذر مشروع
- المادة 15تختص المحاكم التجارية وحدها في البت في المنازعات المترتبة عن تطبيق هذا القانون باستثناء الدعاوي الجنائية والقرارات الإدارية المنصوص عليها فيه.