مادة madda
FR
القسم 1: أحكام عامة

المادة 157

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014

ف 1باستثناء عقود تراخيص استغلال طلبات تسجيل العلامة أو العلامات المسجلة، تقيد جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة أو بعلامة مسجلة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للعلامات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.

ف 2غير أن العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يحتج بها قبل تقييدها على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخ هذه العقود إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.

ف 3تقيد لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية طلب تسجيل علامة أو علامة مسجلة. أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع وإنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه والحجز والتصحيح ورفع الحجز. يقيد في السجل الوطني للعلامات كل تغيير لاسم صاحب الطلب أو عنوانه يلحق بطلب تسجيل العلامة أو العلامة المسجلة.

ف 4لأجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.

ف 5تحدد بنص تنظيمي163 الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.

طريقة الإحالةالمادة 157 من القانون رقم 17.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم 1: أحكام عامة

المادة 156 – المادة 158
  1. المادة 156يجوز نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة أو بعلامة مسجلة.
  2. المادة 157باستثناء عقود تراخيص استغلال طلبات تسجيل العلامة أو العلامات المسجلة، تقيد جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب تسجيل علامة أو بعلامة مسجل
  3. المادة 158يجوز، بعد نشر طلب تسجيل علامة، لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب تسليمه مستخرجا من السجل الوطني للعلامات.
فهرس النص كاملا · 273 مادة