مادة madda
FR
القسم 2: أحكام متفرقةالفصل الثاني: البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والتعرض

المادة 182- 2

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014

ف 1تنشر الطلبات المشار إليها في المادة 1-182 أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي182 .

ف 2يمكن التعرض على الطلبات المشار إليها في المادة 1-182 أعلاه خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ النشر المذكور من طرف مالك علامة محمية أو مالك بيان جغرافي محمي أو تسمية منشإ محمية، مع مراعاة أداء الرسوم المستحقة من طرف المتعرض.

ف 3يتم التعرض بتصريح يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية.

ف 4تقوم الهيئة المذكورة بتجميع التعرضات وتوجهها إلى السلطة الحكومية المختصة التي تدرسها طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتخبر كذلك الطالب أو وكيله، عند الاقتضاء، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وتدعوه إلى تقديم جوابه خـلال أجـل شهرين يبتدئ من تاريخ التوصل بالرسالة المذكورة.

ف 5تبعث الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية فورا إلى السلطة الحكومية المخـتصة جـواب الطالب المقـدم خلال الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة وتخبر بذلك المتعرض الذي يتوفر على أجل خمسة عشر يوما لتقديم ملاحظاته.

ف 6تبت السلطة الحكومية المختصة في التعرض طبقا للتشريع الجاري به العمل بقرار معلل ويبلغ القرار من طرف السلطة المذكورة إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وكذا إلى الطالب والمتعرض أو وكلائهم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

ف 7غير أنه تقفل مسطرة التعرض:

ف 81. عندما يفقد المتعرض الصفة التي تخوله حق التصرف.

ف 92. عندما يصبح التعرض دون موضوع نتيجـة لاتفاق مشترك بين مالك طلب الحماية والمتعرض الذي يبعث إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنسخـة مصادق على صحـتها من الاتفاق المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

ف 103. عندما يتم سحـب الطلب الذي تم التعرض عليه وتخبر السلطة الحكومية المختصة في هذه الحالة الهيئة المذكورة بسحب الطلب.

ف 11تضمن الإشارة إلى قرار السلطة الحكومية التي بتت فـي التعرض في السجل الوطني للبيانات الجـغرافية وتنشر طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي183.

ف 12إذا لم يتم إيداع أي تصريح بالتعرض لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه أو تم رفض التعرض، تقوم الهيئة المذكورة بتسجيل البيانات الجغرافية وتسميات المنشإ في السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشإ المشار إليه في المادة 1-182 أعلاه وبنشرها.

طريقة الإحالةالمادة 182- 2 من القانون رقم 17.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والتعرض

المادة 180 – المادة 183
  1. المادة 180يراد بالبيان الجغرافي كل بيان يستعمل في تحديد منتوج من حيث منشئه في إقليم أو جـهة أو موضع في ذلك الإقليم، حين تكون الجودة أو السمعة أو إحدى السمات الأخرى لهذا ا
  2. المادة 181تسمية المنشأ هي الإسم الجغرافي الذي يطلق على بلد أو جهة أو مكان ويستعمل لتعيين منتج يكون متأصلا منه وترجع جودته أو سمعته أو مميزاته الأخرى المحددة بصورة حصرية أ
  3. المادة 182يعتبر غير مشروع:
  4. المادة 182- 2تنشر الطلبات المشار إليها في المادة 1-182 أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي .
  5. المادة 182- 3تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ.
  6. المادة 183يمكن إقامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة لمعاقبة الأفعال غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 182 ، كما يمكن إقامتها من طرف أي متضرر للمطالبة بالتعويض،
فهرس النص كاملا · 273 مادة