القسم 2: الدعاوي الجنائية
المادة 216
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014
ف 1يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين خاصة كل من قدم، إما بخطب أو محاضرات في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بمحررات أو مطبوعات مبيعة أو موزعة أو معروضة للبيع أو معروضة في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بلوحات إعلانية أو ملصقات معروضة للجمهور، أية معلومات أو بيانات أو أوصاف ما تتعلق ببراءات اختراع أو تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة تم إيداع طلبها من لدنهم أو من لدن الغير ولكنها لم تسلم بعد.
ف 2في حالة العود، يحكم، زيادة على الغرامة، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
طريقة الإحالةالمادة 216 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
القسم 2: الدعاوي الجنائية
المادة 213 – المادة 217- المادة 213كل مساس عن عمد بحقوق مالك براءة كما هي محددة في المادتين 53 و 54 أعلاه يعتبر تزييفا ويعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم
- المادة 214يتعرض لنفس العقوبات المطبقة على المزيفين الأشخاص الذين قاموا عمدا بإخفاء المنتجات المعتبرة مزيفة أو بعرضها أو عرضها للبيع أو بيعها أو استيرادها أو تصديرها، وكذل
- المادة 215ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادتين 213 و 214 أعلاه إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وإلى غرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو إلى إحدى هاتين العقوبتين فقط إ
- المادة 216يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين خاصة كل من قدم، إما بخطب أو محاضرات في الأماكن أو الاجتماعات العامة وإما بم
- المادة 217كل من خالف عمدا أحد الموانع المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم.