القسم 1: الدعاوي المدنية
المادة 223
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014
إذا تعلق الأمر بمعاينة تعويض منتج أو خدمة بالمنتج أو الخدمة المطلوبة تحت علامة مسجلة فإن مأمور كتابة الضبط لا يلزم بالإدلاء بالأمر المنصوص عليه في المادة 222 أعلاه إلا بعد تسليم المنتج أو تقديم الخدمة غير المطلوبين وإذا كان الأمر يأذن في القيام بعدة معاينات للتعويض فبعد التسليم أو التقديم الأخير فقط.
طريقة الإحالةالمادة 223 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
القسم 1: الدعاوي المدنية
المادة 222 – المادة 224- المادة 222يحق لمالك طلب تسجيل علامة، أو مالك علامة مسجلة أو للمستفيد من حق استغلال استئثاري أن يحصل على أمر يصدره رئيس المحكمة يأذن فيه لمفوض قضائي، في القيام إما بالوصف
- المادة 223إذا تعلق الأمر بمعاينة تعويض منتج أو خدمة بالمنتج أو الخدمة المطلوبة تحت علامة مسجلة فإن مأمور كتابة الضبط لا يلزم بالإدلاء بالأمر المنصوص عليه في المادة 222 أع
- المادة 224يجوز للمحكمة، بناء على طلب من الطرف المتضرر وبقدر ما هو ضروري لضمان المنع من مواصلة التزييف، أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أنها مزيفة والتي هي ملك للمزيف في ت