القسم 2: الدعاوي الجنائيةالفصل الثامن: المكافآت الصناعية
المادة 239
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014
ف 1يستفيد أصحاب التراخيص من تمديد التمتع بالحقوق المرتبطة بسندات الملكية الصناعية إلى مجموع تراب المملكة ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة.
ف 2إذا لم يحصل اتفاق بين ملاك السندات المذكورة والمستفيدين من التراخيص عرض النزاع على المحكمة.
طريقة الإحالةالمادة 239 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
الفصل الثامن: المكافآت الصناعية
المادة 232 – المادة 239- المادة 232يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 233يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 250.000 درهم كل من حصل على مكافأة صناعية واستعملها لغرض صناعي أو تجاري دون التقيد بأحكام المواد 189 و 190 و 198 أعلاه.
- المادة 234يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على نشر النصوص الصادرة لتطبيقه وينسخ حينئذ جميع الأحكام السابقة المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما أحكام الظهير الشريف
- المادة 235تحفظ الحقوق المكتسبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك بالنسبة لمدة الحماية المتبقية مع مراعاة الأحكام الواردة بعده.
- المادة 236تبحث طلبات الحصول على براءات الاختراع المودعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون
- المادة 237يسري في مجموع تراب المملكة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أثر براءات الاختراع المسلمة وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو
- المادة 238يستمر العمل بالعلامات المحمية بأولوية الاستعمال وفقا لأحكام الظهير الشريف بتاريخ 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) والقانون بتاريخ 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) ا
- المادة 239يستفيد أصحاب التراخيص من تمديد التمتع بالحقوق المرتبطة بسندات الملكية الصناعية إلى مجموع تراب المملكة ما لم ينص على شروط تعاقدية مخالفة.