المادة 27
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
ف 1استثناء من أحكـام المادة 26 أعلاه، لا يعتد بالكشف عن الاختراع في الحالات التالية:
ف 21. إذا وقع خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع طلب براءة الاختراع وتم هذا الكشف أو رخص بـه أو حـصل عليه من مالك طلب براءة الاختراع؛
ف 32. إذ ا كان ناتجا عن نشر طلب براءة اختراع سابق، بعد تاريخ الإيداع المذكور، وكان ناتجا بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن تعسف واضح إزاء طالب براءة الاختراع أو سلفه الذي له الحق في ذلك؛
ف 43. عن كون طالب براءة الاختراع أو سلفه الذي له الحق في ذلك سبق أن قدم الاختراع للمرة الأولى في معارض دولية رسمية أو معترف بها رسميا، منظمة في أراضي إحدى دول الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية.
ف 5غير أنه في هذه الحالة، يجب أن يصرح بعرض الاختراع حين إيداع الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
الفصل الأول: نطاق التطبيق
المادة 16 – المادة 29- المادة 16يمكن أن يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، ويخول السند المذكور صاحبه أو ذوي حقوقه حقا استئثاريا لاستغلال الاختراع. وي
- المادة 17سند الملكية الصناعية الذي يحمي الاختراعات هو براءة الاختراع المسلمة لمدة حماية تستغرق عشرين سنة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
- المادة 17 -1استثناء من أْحكـام المادة 17 أعلاه، تمدد مدة حماية براءة الاختراع وفقا لأحكام الفقرة الثانية بعده إذا سلمت براءة الاختراع بعد مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيد
- المادة 2-17استثناء من أحكام المادة 17 أعلاه، تمدد مدة حماية براءة اخـتراع منتوج صيدلي خـاضع، بصفته دواء، لترخيص بعرضه في السوق طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري ب
- المادة 17- 3ينتج تمديد مدة الحماية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 2-17 أعلاه أثره ابتداء من تاريخ انتهاء المدة القانونية لحماية براءة الاختراع، دون أن يتجاوز هذا ال
- المادة 4-17لا تسلم شهادة تمديد مدة براءة الاختراع المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3-17 أعلاه، إلا إذا كان المنتوج في تاريخ إيداع طلب التمديد المشار إليه في الفقرة
- المادة 5-17لا تنتج الشهادة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 3-17 أعلاه أثرها:
- المادة 17- 6تعتبر الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 17- 3 باطلة:
- المادة 18إذا كان المخترع أجيرا فإن الحق في سند الملكية الصناعية يحدد وفقا للقواعد التالية ما لم ينص على شرط تعاقدي أكثر فائدة بالنسبة إلى هذا الأجير:
- المادة 19إذا طلب سند ملكية صناعية إما عن اختراع اختلس من المخترع أو ذوي حقوقه وإما خرقا لالتزام قانوني أو اتفاقي جاز للشخص المتضرر أن يطالب أمام المحكمة بملكية السند الم
- المادة 20يشار إلى المخترع أجيرا كان أم لا بهذه الصفة في البراءة وله كذلك أن يعترض على هذه الإشارة.
- المادة 21يمكن أن يشمل الاختراع منتجات وطرائق وكل تطبيق جديد أو مجموعة وسائل معروفة للوصول إلى نتيجة غير معروفة بالنسبة إلى حالة التقنية.
- المادة 22يعتبر قابلا لاستصدار البراءة، في جميع الميادين التكنولوجية، كل اختراع جديد يستلزم نشاطا إبداعيا ويكون قابلا للتطبيق الصناعي.
- المادة 23لا تعتبر اختراعات حسب مدلول المادة 22 أعلاه:
- المادة 24لا تعتبر قابلة لاستصدار البراءة:
- المادة 25استثناء من أحكام البند (ج) من المادة 24 أعلاه، يمكن استصدار براءات الاختراع ذات الصلة بأصناف النباتات أو سلالات الحيوانات إذا كانت تتعلق:
- المادة 26يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن داخلا في حالة التقنية الصناعية.
- المادة 27استثناء من أحكـام المادة 26 أعلاه، لا يعتد بالكشف عن الاختراع في الحالات التالية:
- المادة 28يكتسي الاختراع نشاطا ابتكاريا، إذا لم يكن في نظر رجل المهنة ناتجا بصورة بديهية، عن حالة التقنية.
- المادة 29يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كانت له فائدة محددة ومقنعة وموثوقة.