القسم الأول: إيداع طلب براءة الاختراع
المادة 41
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014
ف 1يرفض، كليا أو جزئيا، كل طلب براءة:
- 1-لا يعتبر اختراعا حسب مدلول المادة 23 أعلاه؛
- 2-غير قابل لاستصدار البراءة حسب مدلول المادة 24 أعلاه؛
- 3-تنعدم فيه بشكل واضح الجدة والنشاط الإبتكاري حسب مدلول المادتين 26 و 28 أعلاه؛
- 4-لا يعتبر اختراعا قابلا للتطبيق الصناعي حسب مدلول المادة 29 أعلاه؛
- 5-الذي لم يتم تقسيمه أو تحديده حسب مدلول المادة 1.38 أعلاه؛
- 6-غير مطابق لأحكام الفقرة 3 من المادة 1.43 أدناه.
ف 2إذا كانت أسباب رفض طلب البراءة لا تمس إلا جزءا منه، لا ترفض سوى مطالب الحماية المتعلقة بهذا الجزء.
ف 3في حالة عدم تطابق أجزاء من الطلب مع أحكام المادة 37 أعلاه، يتم حذف الأجزاء المعنية من الوصف والرسومات.
ف 4يجب أن يكون رفض كل طلب براءة معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله. يضمن بيان الرفض المذكور في السجل الوطني للبراءات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
القسم الأول: إيداع طلب براءة الاختراع
المادة 30 – المادة 45- المادة 30يتم إيداع طلب براءة الاختراع بناء على طلب مقدم من طرف المودع أو وكيله إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، يترتب عن هذا الطلب أداء رسوم الإيداع والبحث المستحقة
- المادة 31يجب أن يشتمل ملف طلب براءة الاختراع على ما يلي:
- المادة 32إذا كان ملف طلب البراءة لا يشتمل في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إضافتها إلى الوثائق المشار إليهما في البندين (أ) و(ب) من المادة 31 أعلاه،
- المادة 33يسلم في الحين بعد وضع الطلب وصل يثبت تاريخ إيداع الوثائق المشار إليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 31 أعلاه إلى المودع أو وكيله.
- المادة 34يتضمن وصف الاختراع:
- المادة 35تحدد في المطالب الغرض من الحماية المطلوبة مع بيان مميزات الاختراع التقنية، ولا يمكن أن ينبني المطلب، ماعدا في حالة الضرورة القصوى على مجرد إحالات إلى الوصف أو ا
- المادة 36يعد موجز المحتوى التقني للاختراع حصريا للإخبار، ولا يمكن اعتماده لأغراض أخرى، لاسيما لتقدير نطاق الحماية المطلوبة أو جدتها.
- المادة 37يجب ألا يتضمن طلب البراءة ما يلي:
- المادة 38لا يمكن أن يتعلق طلب البراءة إلا باختراع واحد أو اختراعات متعددة مرتبطة فيما بينها بحيث لا تشكل إلا تصورا إبداعيا عاما.
- المادة 1.38يمكن لصاحب طلب براءة الاختراع أو وكيله، بمبادرة منه، تقسيم طلب البراءة الأولي أو تحديده وذلك قبل أداء الرسوم المستحقة عن تسليم البراءة.
- المادة 2.38لا تودع الطلبات المقسمة إلا بشأن العناصر التي لا تتجاوز مضمون الطلب الأولي كما تم إيداعه.
- المادة 39يجوز للمودع أو وكيله بناء على طلب مبرر أن يلتمس قبل تسليم البراءة تصحيح أخطاء التعبير أو النقل والأغلاط المادية الواردة في المستندات والوثائق المودعة.
- المادة 40يجوز لصاحب طلب براءة أو وكيله الحامل لتفويض خاص، أن يسحب طلبه بتصريح مكتوب، ابتداء من تاريخ إيداعه وقبل تاريخ نشره، مع مراعاة الأحكام التالية:
- المادة 41يرفض، كليا أو جزئيا، كل طلب براءة:
- المادة 42يجوز لأجل حاجات الدفاع الوطني، منع كشف واستغلال الاختراعات موضوع طلب البراءة بصفة نهائية أو مؤقتة.
- المادة 43تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، لكل طلب براءة اختراع، تقرير بحث أولي مع رأي عن القابلية لاستصدار براءة الاختراع، على أساس مطالب الحماية، مع أخذ الوصف والر
- المادة 1.43يتم تبليغ تقرير البحث الأولي المرفق بالرأي عن قابلية تسليم براءة الاختراع، بمجرد إعدادهما، إلى المودع أو وكيله مع عنوان الاختراع والموجز كما تم حصرهما بشكل نهائ
- المادة 2.43يتم حصر تقرير البحث النهائي على ضوء تقرير البحث الأولي مع مراعاة، عند الاقتضاء، آخر مطالب الحماية المودعة، وكذا ملاحظات صاحب الطلب المحتملة المودعة لدعم مطالب ا
- المادة 44ينشر كل طلب براءة اختراع، إذا لم يتم رفضه أو سحبه، بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ الإيداع أو من تاريخ الأولوية الأكثر قدما، في حالة المطالبة بالأولوية.
- المادة 45يجوز فقط لصاحب أو لأصحاب طلب براءة اختراع أو وكلائهم، قبل تسليم براءة الاختراع، وبموجب طلب مكتوب، الحصول على نسخة رسمية من طلب براءة الاختراع.