المادة 58
من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
ف 1جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للبراءات" تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.
ف 2غير أن العقد يحتج به قبل تقييده على الأغيار الذين اكتسبوا حقوقا بعد تاريخه إذا كانوا يعلمون بذلك عند اكتساب الحقوق المذكورة.
ف 3تقيد، بطلب من أحد أطراف العقد، العقود المغيرة لملكية طلب البراءة أو البراءة أو الانتفاع بالحقوق المرتبطة بها مثل البيع أو الترخيص أو إنشاء أو بيع حق الرهن أو التخلي عنه أو الحجز أو التصحيح أو رفع الحجز.
ف 4يقيد في السجل الوطني للبراءات، كل تغيير في إسم أو عنوان مالك طلب براءة اختراع أو براءة اختراع مسجلين.
ف 5لأجل تقييد البيانات المترتبة عن حكم قضائي صار نهائيا77، توجه كتابة الضبط داخل أجل خمسة عشر يوما من صدور الحكم إلى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية نسخة كاملة وبالمجان من الأحكام المتعلقة بوجود الحقوق المرتبطة بالحماية المنصوص عليها في هذا الباب ونطاقها وممارستها.
ف 6تحدد بنص تنظيمي78 الإجراءات المفروض استيفاؤها والوثائق الواجبة إضافتها إلى طلبات التقييد.
طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 17.97 — madda.ma
القسم الفرعي 1: أحكام عامة
المادة 56 – المادة 59- المادة 56يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة.
- المادة 57لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 56 أعلاه، بالحقوق المكتسبة من لدن الأغيار قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19
- المادة 58جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بطلب براءة أو ببراءة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى "السجل الوطني للبراءات" تمسكه الهيئة المكلفة با
- المادة 59بعد النشر المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر ان يطلب مستخرجا من السجل الوطني لبراءات الاختراع.