مادةmadda
FR
القسم 2: انتقال الحقوق وفقدانهاالقسم الفرعي 6: أحكام متفرقة

المادة 87

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2014

ف 1يجوز للنيابة العامة أن تتدخل كطرف في كل دعوى ترمي إلى إعلان بطلان براءة اختراع، وأن تقدم طلبات للتصريح بالبطلان المطلق لبراءة الاختراع.

ف 2يجوز لها كذلك أن تقيم مباشرة دعوى أصلية للتصريح بالبطلان.

طريقة الإحالةالمادة 87 من القانون رقم 17.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي 6: أحكام متفرقة

المادة 81 – المادة 1.88
  1. المادة 81ينقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط ببراءة الاختراع المحمية بموجب هذا الباب عند انتهاء مدة صلاحيتها.
  2. المادة 82تدفع الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان العمل ببراءة اختراع للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بخصوص السنوات التي تلي السنة التي سلمت فيها براءة الاختراع، يتعرض صا
  3. المادة 83يجرد صاحب البراءة من حقوقه إذا لم يدفع الرسوم المستحقة عند انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82 أعلاه.
  4. المادة 84يثبت سقوط الحق بقرار مكتوب ومعلل من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ إلى صاحب البراءة أو وكيله وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
  5. المادة 85تصرح المحكمة ببطلان البراءة بناء على طلب من أي شخص له مصلحة في ذلك:
  6. المادة 86يجوز لكل شخص أن يقيم دعوى البطلان إذا ما كانت له مصلحة في ذلك.
  7. المادة 87يجوز للنيابة العامة أن تتدخل كطرف في كل دعوى ترمي إلى إعلان بطلان براءة اختراع، وأن تقدم طلبات للتصريح بالبطلان المطلق لبراءة الاختراع.
  8. المادة 88لا يمكن أن يودع مرة أخرى طلب براءة الاختراع في شأن الاختراع المسلمة عنه البراءة الذي سقط حق صاحبه فيه والاختراع الذي صرح ببطلان براءته.
  9. المادة 1.88تطبق أحكام هذا الفصل على براءة الاختراع المصادق عليها المشار إليها في القسم الثالث من الفصل الثاني من هذا الباب.
فهرس النص كاملا · 273 مادة