الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم التاسع: العقوبات
المادة 280
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
إذا لم تعد الوضعية المالية للمقاولة التي تم حلها، على إثر سحب كلي لاعتمادها، توفر الضمانات الكافية لتنفيذ التزاماتها، يتعرض لعقوبات التفالس البسيط كل من رئيس المقاولة والمتصرفين والمدراء العامين أو المدبرين للمقاولة، وبصفة عامة كل شخص سير أو دبر مباشرة أو بواسطة شخص آخر المقاولة تحت غطاء أو محل ممثليها القانونيين الذين قاموا بهذه الصفة:
- –إما باستعمال مبالغ مرتفعة تمتلكها المقاولة في القيام بعمليات تتسم بالمخاطرة أو عمليات صورية؛
- –وإما باستعمال وسائل تؤدي إلى الإفلاس قصد الحصول على أموال بنية تأخير سحب الاعتماد من المقاولة؛
- –وإما بتسديد أو العمل على تسديد دين لفائدة أحد الدائنين بصفة غير قانونية بعد سحب الاعتماد من المقاولة؛
- –وإما بمسك أو العمل على مسك أو السماح بمسك محاسبة المقاولة بطريقة غير قانونية.
طريقة الإحالةالمادة 280 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم التاسع: العقوبات
المادة 278 – المادة 284- المادة 278إن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التي لم تقم داخل الآجال المضروبة لها بالإدلاء بالوثائق أو بعمليات النشر المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أ
- المادة 279بصرف النظر عن العقوبات الجنائية التي يمكن أن تتعرض لها مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بموجب هذا القسم، إذا لم تحترم أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والن
- المادة 280إذا لم تعد الوضعية المالية للمقاولة التي تم حلها، على إثر سحب كلي لاعتمادها، توفر الضمانات الكافية لتنفيذ التزاماتها، يتعرض لعقوبات التفالس البسيط كل من رئيس ال
- المادة 281يتعرض لعقوبات التفالس التدليسي، الأشخاص المشار إليهم في المادة 280 أعلاه، الذين قاموا بطريقة تدليسية بإخفاء دفاتر المقاولة أو اختلاس أو إخفاء جزء من أصولهـا أو
- المادة 282يعاقب بالعقوبات المقررة للتفالس البسيط كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية، الذي تملك لحسابه، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أموال المقاولة الموجودة في طور الت
- المادة 283يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالنسبة للتفالس التدليسي كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية الذي قام بطريقة تدليسية باختلاس أو إخفاء أو محاولة اختلاس أو إخفاء
- المادة 284يمكن للمحكمة التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المواد من 280 إلى 283 أعلاه أن تقوم في حالة الإدانة، بطلب من الهيئة أو تلقائيا، بتحميل الأشخاص المذكور