مادة madda
FR
الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم الثاني: شروط الممارسة لمقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الأول: الاعتماد

المادة 165

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 161 من هذا القانون إلا للمقاولات التي قدمت طلبا في هذا الصدد، والخاضعة للقانون المغربي والموجود مقرها الاجتماعي بالمغرب، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ويمنح هذا الاعتماد حسب أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 أعلاه.

ف 2باستثناء الاعتماد الذي يمنح لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، لا يمكن منح اعتماد لنفس المقاولة لمزاولة عمليات التأمين على الحياة والرسملة ولمزاولة باقي عمليات التأمين وإعادة التأمين، وعلاوة على ذلك:

  1. –لا يمكن منح اعتماد عمليات الإسعاف لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أخرى؛
  2. –لا يمكن منح اعتماد عمليات التأمين ضد أخطار القرض والكفالة لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أخرى.

ف 3غير أنه:

  1. –يمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات الإسعاف أو عمليات التأمين ضد أخطار القرض والكفالة أن تعتمد لمزاولة إعادة التأمين بالنسبة لعمليات التأمين التي تمارسها؛
  2. –يمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين على الحياة والرسملة أن تعتمد لمزاولة عمليات التأمين المغطية للمرض والأمومة وأخطار الأضرار البدنية المرتبطة بالحوادث وإعادة التأمين.

ف 4لا يمكن منح الاعتماد لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أو إعادة تأمين أخرى. غير أنه يمكن منح الاعتماد لمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي لمقاولة معتمدة لتزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، وذلك وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

ف 5يجب تعليل رفض منح الاعتماد.

ف 6يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمنح أو رفض الاعتماد:

  1. –الوسائل التقنية والمالية التي تقترح المقاولة توفيرها وكذا تناسبها مع برنامج نشاطها؛
  2. –استقامة وكفاءة وتجربة الأشخاص المكلفين بتسييرها؛
  3. –توزيع رأسمالها ونوعية المساهمين، أو طرق تكوين رأس المال التأسيسي بالنسبة للشركات المشار إليها في المادة 173 ؛
  4. –المساهمة الاقتصادية والاحترافية الممكن للمقاولة تقديمها؛
  5. –التأثير على استقرار السوق ووضعيتها التنافسية.

ف 7تحدد بمنشور تصدره الهيئة لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب الاعتماد وكذا كيفية إيداع هذا الطلب.

ف 8المادة 1-16559 استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 165 أعلاه، يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ دخول القانون رقم 39.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.17 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) حيز التنفيذ أن تزاول، في الوقت نفسه، أصنافا من عمليات تأمينات الحياة والرسملة وأصنافا من عمليات تأمينات الأضرار، أن تعتمد لمزاولة أي صنف آخر من عمليات التأمين وإعادة التأمين ماعدا عمليات الإسعاف وعمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.

طريقة الإحالةالمادة 165 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الاعتماد

المادة 165 – المادة 170
  1. المادة 165مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه ف
  2. المادة 166يمكن أن يتوقف منح الاعتماد على إيداع مسبق لكفالة يتحملها مؤسسو المقاولة.
  3. المادة 167إذا لم تشرع مقاولة خلال أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر مقرر الهيئة القاضي بمنحها الاعتماد بالجريدة الرسمية في مزاولة صنف أو عدة أصناف من عمليات التأمين التي اع
  4. المادة 168لكي يتم اعتمادها، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية و
  5. المادة 169يمكن لكل مقاولة مكونة حسب الشكل المنصوص عليه في هذا القانون ممارسة العمليات المشار إليها في المادة 159 أعلاه. إلا أنه لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين واتحادات
  6. المادة 170مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، لا يمكن ممارسة العمليات المشار
فهرس النص كاملا · 367 مادة