المادة 278
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1إن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التي لم تقم داخل الآجال المضروبة لها بالإدلاء بالوثائق أو بعمليات النشر المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو بالإدلاء بالوثائق المطلوبة من طرف الهيئة طبقا للمادة 242 أعلاه، تتعرض، في كل حالة، لغرامة إدارية قدرها ألف (1.000) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين (30) الموالي لتوصل المقاولة بمقرها الاجتماعي بإنذار بواسطة رسالة مضمونة. وترفع هذه الغرامة إلى خمسة آلاف (5.000) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الستين (60) الموالي لتوصل المقاولة بالرسالة السالفة الذكر.
ف 2إذا كان من الواجب الإدلاء بالوثائق أو القيام بالنشر في تواريخ ثابتة، وبشكل دوري محدد، تطبق غرامة إدارية قدرها ألف (1.000) درهم عن كل قائمة منصوص عليها في المادة 245 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وعن كل نشر وعن كل يوم تأخير ابتداء من هذه التواريخ، إلا إذا تم تأجيل كلي أو جزئي لهذه التواريخ من طرف الهيئة. وترفع هذه الغرامة إلى خمسة آلاف (5.000) درهم عن كل قائمة وعن كل نشر وعن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين (30) الموالي للتواريخ السالفة الذكر. وإذا كانت الوثيقة الواجب الإدلاء بها أو نشرها لا تعتبر قائمة، فإن الغرامة تطبق عن كل وثيقة ضمن نفس الشروط.
ف 3تستخلص الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة، بطلب من الهيئة، وفق المسطرة المحددة في المادة 31 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ف 4المادة 1-278149 تتعرض لغرامة إدارية من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم، كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين لم تبلغ، تطبيقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه، إلى واحد أو أكثر من المكتتبين المعلومات التي تمكن من تقدير التزاماتهم المتبادلة.
ف 5ويكون مبلغ الغرامة الإدارية المذكورة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم إذا تجاوز عدد المكتتبين الذين لم يتم تبليغهم، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، بالمعلومات السالفة الذكر عددا يحدد بمنشور تصدره الهيئة.
ف 6لا يمكن اتخاذ العقوبتين المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، من لدن الهيئة إلا بعد إنذار المقاولة المعنية بواسطة رسالة مضمونة للإدلاء بتوضيحاتها كتابة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما يسري من تاريخ توصلها بالرسالة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 278 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم التاسع: العقوبات
المادة 278 – المادة 284- المادة 278إن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التي لم تقم داخل الآجال المضروبة لها بالإدلاء بالوثائق أو بعمليات النشر المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أ
- المادة 279بصرف النظر عن العقوبات الجنائية التي يمكن أن تتعرض لها مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بموجب هذا القسم، إذا لم تحترم أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والن
- المادة 280إذا لم تعد الوضعية المالية للمقاولة التي تم حلها، على إثر سحب كلي لاعتمادها، توفر الضمانات الكافية لتنفيذ التزاماتها، يتعرض لعقوبات التفالس البسيط كل من رئيس ال
- المادة 281يتعرض لعقوبات التفالس التدليسي، الأشخاص المشار إليهم في المادة 280 أعلاه، الذين قاموا بطريقة تدليسية بإخفاء دفاتر المقاولة أو اختلاس أو إخفاء جزء من أصولهـا أو
- المادة 282يعاقب بالعقوبات المقررة للتفالس البسيط كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية، الذي تملك لحسابه، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أموال المقاولة الموجودة في طور الت
- المادة 283يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالنسبة للتفالس التدليسي كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية الذي قام بطريقة تدليسية باختلاس أو إخفاء أو محاولة اختلاس أو إخفاء
- المادة 284يمكن للمحكمة التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المواد من 280 إلى 283 أعلاه أن تقوم في حالة الإدانة، بطلب من الهيئة أو تلقائيا، بتحميل الأشخاص المذكور