مادة madda
FR
الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم التاسع: العقوبات

المادة 279

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1بصرف النظر عن العقوبات الجنائية التي يمكن أن تتعرض لها مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بموجب هذا القسم، إذا لم تحترم أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة أن تصدر في حقها أو في حق مسيريها إحدى العقوبات التأديبية الواردة بعده، وذلك حسب خطورة المخالفة المرتكبة:

ف 21. الإنذار؛

ف 32. التوبيخ؛

ف 43. المنع من ممارسة عمليات معينة ووضع حدود أخرى لمزاولة النشاط؛

ف 54. التوقيف المؤقت لواحد أو أكثر من مسيري المقاولة؛

ف 65. التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث كليا أو جزئيا؛

ف 76. السحب الكلي أو الجزئـي للاعتماد.

ف 8لا يمكن إصدار العقوبات المنصوص عليها في البنود من 3) إلى 6) أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية.

ف 9ويجب مسبقا توجيه إنذار إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها لتدلي بملاحظاتها كتابة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما يسري ابتداء من تاريخ توصلها بالرسالة السالفة الذكر.

ف 10المادة 1-279151 دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عندما يلاحظ بمناسبة القيام بمراقبة أو فحص تطبيقا لأحكام المادة 242 أعلاه أو عند تفحص شكاية مستفيد من عقد للتأمين، أن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين لا تقوم بتسديد مبلغ أو تعويض مستحق برسم عقد للتأمين بموجب الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه، أو إثر صلح أو حكم قضائي أصبح نهائيا، يمكن للهيئة أن تفرض، عن كل مبلغ أو تعويض لم يتم تسديده، الغرامات الإدارية الآتية:

ف 111. غرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم، تتحملها المقاولة؛

ف 122. غرامة قدرها ألف (1.000) درهم، يتحملها إما المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة وإما رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو رئيس مجلس الرقابة.

ف 13قبل تطبيق هذه الغرامات، توجه الهيئة إنذارا إلى المقاولة المعنية للقيام بالتسديد في أجل لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما.

ف 14المادة 2-279152 تطبق مقتضيات المادتين 404 و 405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على مراقبي حسابات مقاولات التأمين وإعادة التأمين فيما يخص مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 279 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم التاسع: العقوبات

المادة 278 – المادة 284
  1. المادة 278إن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التي لم تقم داخل الآجال المضروبة لها بالإدلاء بالوثائق أو بعمليات النشر المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أ
  2. المادة 279بصرف النظر عن العقوبات الجنائية التي يمكن أن تتعرض لها مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بموجب هذا القسم، إذا لم تحترم أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والن
  3. المادة 280إذا لم تعد الوضعية المالية للمقاولة التي تم حلها، على إثر سحب كلي لاعتمادها، توفر الضمانات الكافية لتنفيذ التزاماتها، يتعرض لعقوبات التفالس البسيط كل من رئيس ال
  4. المادة 281يتعرض لعقوبات التفالس التدليسي، الأشخاص المشار إليهم في المادة 280 أعلاه، الذين قاموا بطريقة تدليسية بإخفاء دفاتر المقاولة أو اختلاس أو إخفاء جزء من أصولهـا أو
  5. المادة 282يعاقب بالعقوبات المقررة للتفالس البسيط كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية، الذي تملك لحسابه، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أموال المقاولة الموجودة في طور الت
  6. المادة 283يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالنسبة للتفالس التدليسي كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية الذي قام بطريقة تدليسية باختلاس أو إخفاء أو محاولة اختلاس أو إخفاء
  7. المادة 284يمكن للمحكمة التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المواد من 280 إلى 283 أعلاه أن تقوم في حالة الإدانة، بطلب من الهيئة أو تلقائيا، بتحميل الأشخاص المذكور
فهرس النص كاملا · 367 مادة