المادة 238
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين في كل وقت أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها ما يلي:
- –الاحتياطيات التقنية الكـافية للأداء الكامل للالتزامات التعاقدية تجاه المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا تلك المتعلقة بعمليات القبول في إعادة التأمين، وتحسب هذه الاحتياطيات دون خصم إحالات إعادة التأمين؛
- –البنود المتعلقة بالديون ذات الامتياز والديون المستحقة؛
- –الاحتياطي المخصص لاستهلاك الاقتراض؛
- –احتياطي يساوي مجموع الاحتياطيات التقنية التي يتحملها نظام الاحتياط الاجتماعي الذي وضعته المقاولة لفائدة مستخدميها؛
- –إيداعات الضمان للوكلاء والمؤمن لهم والأغيار.
ف 2تكون الاحتياطيات التقنية حسب طبيعة العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتحدد شروط تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة.
ف 3يجب أن تكون الحسابات المتعلقة بإيداع الأصول، مبالغ نقدية كانت أو قيما، الممثلة للاحتياطات التقنية لدى مؤسسة وديعة مخولة لهذا الغرض، منفصلة بوضوح عن الالتزامات والأموال الأخرى لمقاولة التأمين وإعادة التأمين لدى نفس المؤسسة. ولا يمكن أن تكون هذه الحسابات موضوع أية مقاصة مع هذه الالتزامات والأموال ولا يمكن أن تكون مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة غير تلك المنصوص عليها في المادة 276 أدناه.
ف 4وفي جميع الحالات، تبقى المؤسسة الوديعة مدينة بما يعادل الأصول، مبالغ نقدية كانت أو قيما، موضوع عملية تمت خلافا لأحكام هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 238 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الخامس: الضمانات المالية
المادة 238 – المادة 241- المادة 238يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين في كل وقت أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها ما يلي:
- المادة 238-1يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها، في كل وقت، احتياطيات كافية لتغطية تكاليف تسيير صناديق التأمين التكافلي أو
- المادة 239يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، تكميلا للاحتياطيات التقنية، أن تثبت في كل وقت، وجود هامش للملاءة مخصص لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها.
- المادة 240لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم على توزيع الأرباح أو تقسيم فائض المداخيل إلا في إطار احترام أحكام المواد 238 و 238-1 و 239 أعلاه والنصوص المتخذة
- المادة 241إذا ثبت للهيئة بأن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين قد أقدمت على توزيع أرباح أو تقسيم فائض مداخيل خرقا لأحكام المادة 240 أعلاه، فإنها توجه إنذارا للمقاولة المخالفة