مادةmadda
FR
الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم الخامس: الضمانات المالية

المادة 239

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، تكميلا للاحتياطيات التقنية، أن تثبت في كل وقت، وجود هامش للملاءة مخصص لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها.

ف 2يحدد المبلغ الأدنى والعناصر المكونة لهامش الملاءة بمنشور تصدره الهيئة.

ف 3المادة 1-239105 عند اختتام كل سنة مالية، يعد المدير العام أو مجلس الإدارة الجماعية تقريرا عن ملاءة المقاولة وفقا للكيفية المحددة بمنشور تصدره الهيئة. ويصادق مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة على هذا التقرير.

ف 4يجب أن يتضمن تقرير الملاءة تحليلا للشروط التي تجعل المقاولة قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها.

ف 5يوجه هذا التقرير إلى الهيئة ومراقبي الحسابات.

ف 6المادة 2-239106 يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تضع نظاما للمراقبة الداخلية يهدف إلى التعرف على الأخطار والوقاية منها وتقييمها وتدبيرها ومتابعتها. كما يجب عليها وضع نظام للحكامة يتلاءم مع نشاطها ويضمن تسييرا سليما وشفافا لها ويحدد بوضوح مسطرة اتخاذ القرارات وكذا مهام ومسؤوليات الأشخاص المكلفين بإدارتها أو تسييرها وكذا الوظائف التي يجب أن تحدثها لضمان حسن سيرها.

ف 7ولهذا الغرض، يمكن للهيئة أن تطلب من مقاولات التأمين وإعادة التأمين إحداث لجان خاصة تتلاءم مع نشاطها.

ف 8بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يجب أن يشمل نظام الحكامة المذكور أيضا وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى. كما يجب أن يشمل نظام المراقبة الداخلية أيضا التعرف والوقاية من خطر عدم مطابقة هذه العمليات وأنشطة المقاولات المذكورة للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. كما يشمل أيضا ضمان تتبع تطبيق الآراء بالمطابقة السالفة الذكر ومراقبة احترامها ولا سيما عبر وضع المساطر والدلائل الواجب اتباعها لضمان تطبيق هذه الآراء والتقيد بها.

ف 9ويجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تتوفر أيضا على جهاز للتدقيق الداخلي تابع مباشرة لمجلس الإدارة أو الرقابة تكون مهمته على الخصوص التحقق من فعالية نظام المراقبة الداخلية. ويعد هذا الجهاز على الأقل مرة في السنة تقريرا عن نشاطه يسلمه لمراقبي حسابات المقاولة.

ف 10بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يجب على جهاز التدقيق الداخلي المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، يجب على جهاز التدقيق الداخلي أن يعد أيضا، مرة في السنة على الأقل، تقريرا خاصا حول مدى احترام عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. ولهذا الغرض، يجب أن يتوفر هذا الجهاز على الموارد البشرية التي تتوفر فيها الكفاءات الضرورية في هذا المجال. ويرسل هذا التقرير إلى الهيئة التي تحيل بدورها نسخة منه إلى المجلس العلمي الأعلى فور توصلها به.

ف 11تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة. غير أنه بالنسبة للتأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، تحدد هذه الشروط والكيفيات بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.

طريقة الإحالةالمادة 239 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

القسم الخامس: الضمانات المالية

المادة 238 – المادة 241
  1. المادة 238يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين في كل وقت أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها ما يلي:
  2. المادة 238-1يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها، في كل وقت، احتياطيات كافية لتغطية تكاليف تسيير صناديق التأمين التكافلي أو
  3. المادة 239يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، تكميلا للاحتياطيات التقنية، أن تثبت في كل وقت، وجود هامش للملاءة مخصص لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها.
  4. المادة 240لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم على توزيع الأرباح أو تقسيم فائض المداخيل إلا في إطار احترام أحكام المواد 238 و 238-1 و 239 أعلاه والنصوص المتخذة
  5. المادة 241إذا ثبت للهيئة بأن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين قد أقدمت على توزيع أرباح أو تقسيم فائض مداخيل خرقا لأحكام المادة 240 أعلاه، فإنها توجه إنذارا للمقاولة المخالفة
فهرس النص كاملا · 367 مادة