الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم الخامس: الضمانات المالية
المادة 240
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم على توزيع الأرباح أو تقسيم فائض المداخيل إلا في إطار احترام أحكام المواد 238 و 238-1 و 239 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها وبعد الاستهلاك الشامل لمصاريف التأسيس.
طريقة الإحالةالمادة 240 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الخامس: الضمانات المالية
المادة 238 – المادة 241- المادة 238يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين في كل وقت أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها ما يلي:
- المادة 238-1يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها، في كل وقت، احتياطيات كافية لتغطية تكاليف تسيير صناديق التأمين التكافلي أو
- المادة 239يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، تكميلا للاحتياطيات التقنية، أن تثبت في كل وقت، وجود هامش للملاءة مخصص لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها.
- المادة 240لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم على توزيع الأرباح أو تقسيم فائض المداخيل إلا في إطار احترام أحكام المواد 238 و 238-1 و 239 أعلاه والنصوص المتخذة
- المادة 241إذا ثبت للهيئة بأن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين قد أقدمت على توزيع أرباح أو تقسيم فائض مداخيل خرقا لأحكام المادة 240 أعلاه، فإنها توجه إنذارا للمقاولة المخالفة