الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم الخامس: الضمانات المالية
المادة 238-1
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها، في كل وقت، احتياطيات كافية لتغطية تكاليف تسيير صناديق التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي التي تسيرها.
ف 2ويتم تكوين هذه الاحتياطيات حسب أصناف الحسابات المكونة للصناديق.
ف 3وتحدد شروط وكيفيات تكوين الاحتياطيات المذكورة وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بمنشور تصدره الهيئة بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
ف 4تطبق احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 238 أعلاه على الحسابات المتعلقة بإيداع الأصول الممثلة للاحتياطيات المخصصة لتغطية تكاليف التسيير.
طريقة الإحالةالمادة 238-1 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الخامس: الضمانات المالية
المادة 238 – المادة 241- المادة 238يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين في كل وقت أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها ما يلي:
- المادة 238-1يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها، في كل وقت، احتياطيات كافية لتغطية تكاليف تسيير صناديق التأمين التكافلي أو
- المادة 239يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، تكميلا للاحتياطيات التقنية، أن تثبت في كل وقت، وجود هامش للملاءة مخصص لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها.
- المادة 240لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم على توزيع الأرباح أو تقسيم فائض المداخيل إلا في إطار احترام أحكام المواد 238 و 238-1 و 239 أعلاه والنصوص المتخذة
- المادة 241إذا ثبت للهيئة بأن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين قد أقدمت على توزيع أرباح أو تقسيم فائض مداخيل خرقا لأحكام المادة 240 أعلاه، فإنها توجه إنذارا للمقاولة المخالفة