المادة 241
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1إذا ثبت للهيئة بأن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين قد أقدمت على توزيع أرباح أو تقسيم فائض مداخيل خرقا لأحكام المادة 240 أعلاه، فإنها توجه إنذارا للمقاولة المخالفة، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، من أجل أن تقوم بالزيادة نقدا فـي رأس المال أو رأس المال التأسيسي في حدود المبلغ موضوع التوزيع أو التقسيم. وتكتتب هذه الزيادة وتحرر داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهـر يبتدئ من تاريخ توصل المقاولة برسالة الإنذار.
ف 2وعند انصرام الأجل المذكور، ترفع الزيادة المذكورة فـي رأس المال أو رأس المال التأسيسي إلى نسبة مائة وخمسة وعشرين في المائة (125%) من المبلغ موضوع التوزيع أو التقسيم. وتكتتب هذه الزيادة وتحرر داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر يبتدئ من تاريخ توصل المقاولة برسالة الإنذار السالفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 241 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الخامس: الضمانات المالية
المادة 238 – المادة 241- المادة 238يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين في كل وقت أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها ما يلي:
- المادة 238-1يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها، في كل وقت، احتياطيات كافية لتغطية تكاليف تسيير صناديق التأمين التكافلي أو
- المادة 239يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، تكميلا للاحتياطيات التقنية، أن تثبت في كل وقت، وجود هامش للملاءة مخصص لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها.
- المادة 240لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم على توزيع الأرباح أو تقسيم فائض المداخيل إلا في إطار احترام أحكام المواد 238 و 238-1 و 239 أعلاه والنصوص المتخذة
- المادة 241إذا ثبت للهيئة بأن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين قد أقدمت على توزيع أرباح أو تقسيم فائض مداخيل خرقا لأحكام المادة 240 أعلاه، فإنها توجه إنذارا للمقاولة المخالفة