مادة madda
FR
الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم الثالث: قواعد التدبير

المادة 227

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1لا يمكن لأحد بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا:

ف 21. صدر فـي حقه حكم غير قابل للطعن بسبب جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 218-4 ومن 334 إلى 391 و 505 إلى 574-2 من القانون الجنائي؛

ف 32. صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بسبب مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛

ف 43. صدر فـي حقه أو في حق المقاولة التي يديرها، بالمغرب أو بالخارج، حكم بالتصفية القضائية ولم يرد له الاعتبار؛

ف 54. صدر في حقه حكم غير قابل للطعن طبقا لأحكام المواد 280 إلى 283 و 327 و 328 و 330 من هذا القانون؛

ف 65. أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما حاز قوة الشيء المقضي به بسبب إحدى الجنايات أو الجنح الواردة أعلاه؛

ف 76. شطب عليه لسبب تأديبي من مهنة منظمة.

ف 87. صدرت في حقه عقوبة بموجب قرار غير قابل للطعن صادر تطبيقا للمادة 28 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

ف 9المادة 1-22792 يمكن للهيئة أن تعترض، بقرار معلل، على تعيين الأشخاص المكلفين بإدارة أو تسيير مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ولاسيما إذا اعتبرت أن هؤلاء الاشخاص لا يتوفرون على الاستقامة والكفاءة والتجربة اللازمة لأداء مهامهم.

ف 10ولهذا الغرض، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تعرض على الهيئة، وفق الكيفيات المحددة من لدن الهيئة، كل تغيير للأشخاص المشار إليهم أعلاه.

ف 11الأشخاص المكلفون بإدارة أو تسيير مقاولة للتأمين وإعادة التأمين المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه هم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدراء العامون المنتدبون ورئيس مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية الحاملون لصفة مدير عام وكذا، عند الاقتضاء، الاشخاص المزاولون فعليا إحدى هذه المهام.

طريقة الإحالةالمادة 227 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: قواعد التدبير

المادة 227 – المادة 232
  1. المادة 227لا يمكن لأحد بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا:
  2. المادة 228دون الإخـلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد 56 إلى 61 ومن 95 إلى 100 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ومع مراعاة أحكام المادتين 57 و 96 من نفس القانون، يجب أ
  3. المادة 229يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للهيئة بوثيقة تلتزم بموجبها بألا تعيد تأمين أي خطر متعلق بشخص أو مال أو مسؤولية يقع فوق التراب المغربي لدى مقاولات مع
  4. المادة 230لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا بعد موافقة مسبقة من طرف الهيئة. تمنح بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ويعتب
  5. المادة 231يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بعد موافقة الهيئة، تحويل جزء أو مجموع محفظات عقودها مع حقوقها والتزاماتها لمقاولة أو عدة مقاولات أخري معتمدة.
  6. المادة 232يمكن للهيئة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فـي المادة 231 أعلاه، أن توافق بواسطة مقرر ينشر بالجريدة الرسمية، طبقا للشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة، على التحويل
فهرس النص كاملا · 367 مادة