المادة 231
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بعد موافقة الهيئة، تحويل جزء أو مجموع محفظات عقودها مع حقوقها والتزاماتها لمقاولة أو عدة مقاولات أخري معتمدة.
ف 2غير أنه لا يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي تحويل جزء أو مجموع محفظات عقود التأمين المرتبطة بالحسابات المكونة للصناديق التي تسيرها إلا لحسابات صناديق التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي من نفس الصنف. وفي جميع الحالات، لا يمكن أن يتم هذا التحويل إلا إذا نص على ذلك نظام تسيير الصناديق المسيرة من لدن المقاولة المفوتة.
ف 3يجب أن تخبر المقاولة المعنية دائنيهـا بطلب التحويل المقدم للهيئة بواسطة إعلان في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية للجريدة الرسمية. ويمنح هذا الإعلان لهؤلاء الدائنين أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره للإدلاء بملاحظاتهم للمقاولة. ويجب إرسال نسخة من هذه الملاحظات إلى الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 231 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الثالث: قواعد التدبير
المادة 227 – المادة 232- المادة 227لا يمكن لأحد بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا:
- المادة 228دون الإخـلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد 56 إلى 61 ومن 95 إلى 100 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ومع مراعاة أحكام المادتين 57 و 96 من نفس القانون، يجب أ
- المادة 229يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للهيئة بوثيقة تلتزم بموجبها بألا تعيد تأمين أي خطر متعلق بشخص أو مال أو مسؤولية يقع فوق التراب المغربي لدى مقاولات مع
- المادة 230لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا بعد موافقة مسبقة من طرف الهيئة. تمنح بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ويعتب
- المادة 231يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بعد موافقة الهيئة، تحويل جزء أو مجموع محفظات عقودها مع حقوقها والتزاماتها لمقاولة أو عدة مقاولات أخري معتمدة.
- المادة 232يمكن للهيئة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فـي المادة 231 أعلاه، أن توافق بواسطة مقرر ينشر بالجريدة الرسمية، طبقا للشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة، على التحويل