المادة 229
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للهيئة بوثيقة تلتزم بموجبها بألا تعيد تأمين أي خطر متعلق بشخص أو مال أو مسؤولية يقع فوق التراب المغربي لدى مقاولات معينة أو تنتمي لبلد معين، محددة قائمتها من طرف الإدارة.
ف 2المادة 1-22995 تستفيد مقاولات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها المقاولات المعتمدة لممارسة عمليات إعادة التأمين بصفة حصرية، والتي وقعت اتفاقية مع الدولة وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، من ضمان الدولة المخصص لتغطية خطر عدم توفر تغطية في إطار إعادة التأمين لدى معيدي التأمين الأجانب أو عجز هؤلاء عن الوفاء بالتزاماتهم، وذلك برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليه في المادة 1-64 أعلاه.
ف 3تحدد الاتفاقية المذكورة شروط وكيفيات تفعيل هذا الضمان، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعريفة المطبقة على الضمان المذكور وبتحديد الاحتفاظ بالأخطار من قبل المقاولات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، وبالإحالة في إعادة التأمين وبالتدخل المسبق لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية السالف الذكر.
ف 4وفي جميع الأحوال، لا يشمل ضمان الدولة الجزء المحتفظ به من الأخطار من طرف المقاولات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 229 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الثالث: قواعد التدبير
المادة 227 – المادة 232- المادة 227لا يمكن لأحد بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا:
- المادة 228دون الإخـلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد 56 إلى 61 ومن 95 إلى 100 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ومع مراعاة أحكام المادتين 57 و 96 من نفس القانون، يجب أ
- المادة 229يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للهيئة بوثيقة تلتزم بموجبها بألا تعيد تأمين أي خطر متعلق بشخص أو مال أو مسؤولية يقع فوق التراب المغربي لدى مقاولات مع
- المادة 230لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا بعد موافقة مسبقة من طرف الهيئة. تمنح بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ويعتب
- المادة 231يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بعد موافقة الهيئة، تحويل جزء أو مجموع محفظات عقودها مع حقوقها والتزاماتها لمقاولة أو عدة مقاولات أخري معتمدة.
- المادة 232يمكن للهيئة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فـي المادة 231 أعلاه، أن توافق بواسطة مقرر ينشر بالجريدة الرسمية، طبقا للشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة، على التحويل