الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم العاشر: الهيئات المهنية
المادة 285
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة "الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين" والخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) يضبط "بموجبه حق تأسيس الجمعيات" كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 2ينتظم وسطاء التأمين في إطار جمعيات مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر، تحدد بمرسوم بعد استشارة الهيئة معايير تحديد الجمعية الأكثر تمثيلية.
ف 3تصادق الهيئة على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية المذكورة أعلاه على جميع التغييرات المدخلة عليها.
طريقة الإحالةالمادة 285 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم العاشر: الهيئات المهنية
المادة 285 – المادة 288- المادة 285يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة "الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين" والخاضعة لأحكام الظهير الشر
- المادة 286تقوم الجمعيتان المهنيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة، ولا سيما تحسين تقنيات التأمين وإعادة التأمين والتوزيع، واستخدا
- المادة 287يمكن أن تستشار الجمعيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه من قبل الإدارة المختصة أو من قبل الهيئة في كل مسألة تهم المهنة. ويمكن لهاتين الجمعيتين أن تعرضا عليهم
- المادة 288يجب أن تخبر الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 285 أعلاه الهيئة بكل تقصير قد يبلغ إلى علمها بخصوص تطبيق أعضائها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.