مادةmadda
FR
الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم العاشر: الهيئات المهنية

المادة 285

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة "الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين" والخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) يضبط "بموجبه حق تأسيس الجمعيات" كما وقع تغييره وتتميمه.

ف 2ينتظم وسطاء التأمين في إطار جمعيات مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) السالف الذكر، تحدد بمرسوم بعد استشارة الهيئة معايير تحديد الجمعية الأكثر تمثيلية.

ف 3تصادق الهيئة على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية المذكورة أعلاه على جميع التغييرات المدخلة عليها.

طريقة الإحالةالمادة 285 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم العاشر: الهيئات المهنية

المادة 285 – المادة 288
  1. المادة 285يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة "الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين" والخاضعة لأحكام الظهير الشر
  2. المادة 286تقوم الجمعيتان المهنيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة، ولا سيما تحسين تقنيات التأمين وإعادة التأمين والتوزيع، واستخدا
  3. المادة 287يمكن أن تستشار الجمعيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه من قبل الإدارة المختصة أو من قبل الهيئة في كل مسألة تهم المهنة. ويمكن لهاتين الجمعيتين أن تعرضا عليهم
  4. المادة 288يجب أن تخبر الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 285 أعلاه الهيئة بكل تقصير قد يبلغ إلى علمها بخصوص تطبيق أعضائها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
فهرس النص كاملا · 367 مادة