الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم العاشر: الهيئات المهنية
المادة 286
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
تقوم الجمعيتان المهنيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة، ولا سيما تحسين تقنيات التأمين وإعادة التأمين والتوزيع، واستخدام تكنولوجيات جديدة وإحداث مصالح مشتركة وتكوين المستخدمين.
طريقة الإحالةالمادة 286 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم العاشر: الهيئات المهنية
المادة 285 – المادة 288- المادة 285يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية المسماة "الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين" والخاضعة لأحكام الظهير الشر
- المادة 286تقوم الجمعيتان المهنيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة، ولا سيما تحسين تقنيات التأمين وإعادة التأمين والتوزيع، واستخدا
- المادة 287يمكن أن تستشار الجمعيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه من قبل الإدارة المختصة أو من قبل الهيئة في كل مسألة تهم المهنة. ويمكن لهاتين الجمعيتين أن تعرضا عليهم
- المادة 288يجب أن تخبر الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 285 أعلاه الهيئة بكل تقصير قد يبلغ إلى علمها بخصوص تطبيق أعضائها لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.