مادةmadda
FR
الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم الثالث: قواعد التدبير

المادة 232

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يمكن للهيئة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فـي المادة 231 أعلاه، أن توافق بواسطة مقرر ينشر بالجريدة الرسمية، طبقا للشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة، على التحويل المطلوب إذا ارتأت أنه يتطابق مع مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود.

ف 2تجعل هذه الموافقة، التي لا يمكن أن تصدر إلا بعد استطلاع رأي لجنة التقنين، التحويل قابلا للاحتجاج به تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود والدائنين، وتؤدى إلى:

ف 31. سحب الاعتماد بالنسبة للصنف أو أصناف العمليات المفوتة إذا كان التحويل جزئيا؛

ف 42. سحب كلي للاعتماد مع حل وتصفية المقاولة عندما يكون التحويل كليا.

ف 5في كلتا الحالتين، تلتزم المقاولة المفوتة بتحويل تدبير الحوادث الخاصة بالصنف أو الأصناف المعنية بالتحويل إلى الشركة المفوت إليها.

طريقة الإحالةالمادة 232 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

القسم الثالث: قواعد التدبير

المادة 227 – المادة 232
  1. المادة 227لا يمكن لأحد بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا:
  2. المادة 228دون الإخـلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد 56 إلى 61 ومن 95 إلى 100 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ومع مراعاة أحكام المادتين 57 و 96 من نفس القانون، يجب أ
  3. المادة 229يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للهيئة بوثيقة تلتزم بموجبها بألا تعيد تأمين أي خطر متعلق بشخص أو مال أو مسؤولية يقع فوق التراب المغربي لدى مقاولات مع
  4. المادة 230لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا بعد موافقة مسبقة من طرف الهيئة. تمنح بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ويعتب
  5. المادة 231يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بعد موافقة الهيئة، تحويل جزء أو مجموع محفظات عقودها مع حقوقها والتزاماتها لمقاولة أو عدة مقاولات أخري معتمدة.
  6. المادة 232يمكن للهيئة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فـي المادة 231 أعلاه، أن توافق بواسطة مقرر ينشر بالجريدة الرسمية، طبقا للشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة، على التحويل
فهرس النص كاملا · 367 مادة