مادة madda
FR
الكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالقسم الثالث: قواعد التدبير

المادة 228

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1دون الإخـلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد 56 إلى 61 ومن 95 إلى 100 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ومع مراعاة أحكام المادتين 57 و 96 من نفس القانون، يجب أن تبلغ إلى علم الهيئة الاتفاقات المشار إليها في المادتين 56 و 95 من القانون المذكور.

ف 2يطبق هذا المقتضى كذلك على الاتفاقات المبرمة بين مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ومقاولة أخرى إذا كان نفس الشخص يزاول فـي المقاولتين المتعاقدين معا مهام الإدارة أو التسيير.

طريقة الإحالةالمادة 228 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: قواعد التدبير

المادة 227 – المادة 232
  1. المادة 227لا يمكن لأحد بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا:
  2. المادة 228دون الإخـلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد 56 إلى 61 ومن 95 إلى 100 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ومع مراعاة أحكام المادتين 57 و 96 من نفس القانون، يجب أ
  3. المادة 229يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للهيئة بوثيقة تلتزم بموجبها بألا تعيد تأمين أي خطر متعلق بشخص أو مال أو مسؤولية يقع فوق التراب المغربي لدى مقاولات مع
  4. المادة 230لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا بعد موافقة مسبقة من طرف الهيئة. تمنح بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. ويعتب
  5. المادة 231يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين بعد موافقة الهيئة، تحويل جزء أو مجموع محفظات عقودها مع حقوقها والتزاماتها لمقاولة أو عدة مقاولات أخري معتمدة.
  6. المادة 232يمكن للهيئة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه فـي المادة 231 أعلاه، أن توافق بواسطة مقرر ينشر بالجريدة الرسمية، طبقا للشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة، على التحويل
فهرس النص كاملا · 367 مادة