الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالقسم الثالث: قواعد المراقبة
المادة 314
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات وكل الوثائق الأخرى المعدة للتوزيع على الجمهور أو للنشر من لدن وسيط التأمين بعد الاسم أو تسمية الشركة وبحروف موحدة وبارزة، البيان التالي: "وسيط تأمين خـاضع للقانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات" وكذا رقم الاعتماد وتاريخه.
ف 2ويجب ألا تتضمن أي عبارة من شأنها التضليل حول طبيعة المراقبة الممارسة من قبل الهيئة166 ولا حول الطبيعة الحقيقية لنشاط وسيط التأمين أو الحجم الحقيقي لالتزاماته.
طريقة الإحالةالمادة 314 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الثالث: قواعد المراقبة
المادة 313 – المادة 319- المادة 313يخضع وسطاء التأمين لمراقبة الهيئة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
- المادة 314يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات وكل الوثائق الأخرى المعدة للتوزيع على الجمهور أو للنشر من لدن وسيط التأمين بعد ا
- المادة 315يجب على وسطاء التأمين الإدلاء للهيئة بالوثائق التي تمكن من الاطلاع على أنشطتهم داخل الآجال وطبقا للنماذج التي تحدد بمنشور تصدره الهيئة.
- المادة 316يخضع وسطاء التأمين لمراقبة مستخدمين بالهيئة محلفين منتدبين لهذا الغرض من طرف الهيئة المذكورة. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل حين، أن يتحققوا بعين المكان من العم
- المادة 317لا يجوز لوسطاء التأمين أن يعترضوا على المراقبة التي يمكن أن تمارسها المقاولات الموكلة لهم أو التي يعرضون لحسابها عمليات تأمين.
- المادة 318يجب على وسطاء التأمين أن يدفعوا أقساط التأمين المحصلة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين داخل الآجال المحـددة بمنشور تصدره الهيئة.
- المادة 319يجب على وسطاء التأمين أن يتقيدوا بأحكـام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحـاسبية الواجـب على التجار العمل بها.