الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالقسم الثالث: قواعد المراقبة
المادة 317
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1لا يجوز لوسطاء التأمين أن يعترضوا على المراقبة التي يمكن أن تمارسها المقاولات الموكلة لهم أو التي يعرضون لحسابها عمليات تأمين.
ف 2غير أنه فيما يخص شركات السمسرة، يجب أن تنحصر هذه المراقبة فقط في العمليات المنجزة لحساب هذه المقاولات.
طريقة الإحالةالمادة 317 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الثالث: قواعد المراقبة
المادة 313 – المادة 319- المادة 313يخضع وسطاء التأمين لمراقبة الهيئة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.
- المادة 314يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات وكل الوثائق الأخرى المعدة للتوزيع على الجمهور أو للنشر من لدن وسيط التأمين بعد ا
- المادة 315يجب على وسطاء التأمين الإدلاء للهيئة بالوثائق التي تمكن من الاطلاع على أنشطتهم داخل الآجال وطبقا للنماذج التي تحدد بمنشور تصدره الهيئة.
- المادة 316يخضع وسطاء التأمين لمراقبة مستخدمين بالهيئة محلفين منتدبين لهذا الغرض من طرف الهيئة المذكورة. ويمكن لهؤلاء المستخدمين، في كل حين، أن يتحققوا بعين المكان من العم
- المادة 317لا يجوز لوسطاء التأمين أن يعترضوا على المراقبة التي يمكن أن تمارسها المقاولات الموكلة لهم أو التي يعرضون لحسابها عمليات تأمين.
- المادة 318يجب على وسطاء التأمين أن يدفعوا أقساط التأمين المحصلة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين داخل الآجال المحـددة بمنشور تصدره الهيئة.
- المادة 319يجب على وسطاء التأمين أن يتقيدوا بأحكـام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحـاسبية الواجـب على التجار العمل بها.