ج.ر 6328 · ص 489
القسم الأول: أحكام عامة ومجال التطبيق والمراقبةالباب الثاني: مجال التطبيق والمراقبةالفرع الأول: مجال التطبيق والأشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون
المادة 10
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
تحدد، عند الاقتضاء، بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون على بعض فئات المستفيدين من أحكامه، المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الفرع الأول: مجال التطبيق والأشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون
المادة 5 – المادة 11- المادة 5يستفيد من أحكام هذا القانون الأشخاص المتدربون والمأجورون، العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في مقاولات الصناعة العصرية والتقليدية والمقاولات التجارية ومقاو
- المادة 6يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون:
- المادة 7يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون:
- المادة 8يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون بالمراكز الاستشفائية غير الموظفين وتلاميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز التأهيل أو التكوين
- المادة 9يمكن للمشغلين وللعمال المستقلين وللأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وكذا لجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور أن يجعلوا أنفسهم أو أفراد عائلاتهم يستف
- المادة 10تحدد، عند الاقتضاء، بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون على بعض فئات المستفيدين من أحكامه، المنصوص عليها
- المادة 11وتطبق أيضا أحكام هذا القانون على الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية.