ج.ر 6328 · ص 489
القسم الأول: أحكام عامة ومجال التطبيق والمراقبةالباب الثاني: مجال التطبيق والمراقبةالفرع الأول: مجال التطبيق والأشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون
المادة 6
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون:
- 1-الأشخاص الذين يضعون أنفسهم، في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛
- 2-الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف الطلبات، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة ويتقيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛
- 3-الأجراء المشتغلون بمنازلهم؛
- 4-البحارة المتوفرون على البطاقة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- 5-أجراء المقاولات المنجمية؛
- 6-الصحفيون والفنانون المهنيون؛
- 7-أجراء الصناعة السينمائية؛
- 8-البوابون في البنايات المعدة للسكنى؛
- 9-العمال المنزليون.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الفرع الأول: مجال التطبيق والأشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون
المادة 5 – المادة 11- المادة 5يستفيد من أحكام هذا القانون الأشخاص المتدربون والمأجورون، العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في مقاولات الصناعة العصرية والتقليدية والمقاولات التجارية ومقاو
- المادة 6يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون:
- المادة 7يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون:
- المادة 8يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون بالمراكز الاستشفائية غير الموظفين وتلاميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز التأهيل أو التكوين
- المادة 9يمكن للمشغلين وللعمال المستقلين وللأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وكذا لجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور أن يجعلوا أنفسهم أو أفراد عائلاتهم يستف
- المادة 10تحدد، عند الاقتضاء، بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون على بعض فئات المستفيدين من أحكامه، المنصوص عليها
- المادة 11وتطبق أيضا أحكام هذا القانون على الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية.