ج.ر 6328 · ص 489
القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاةالباب الثاني: الإيراداتالفرع الثاني: إيرادات ذوي الحقوقالقسم الفرعي الثالث: الإيراد الممنوح للأصول والكافلين
المادة 104
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
لا يمكن أن تفوق مجموع الإيرادات الممنوحة للأصول والكافلين تطبيقا لأحكام المادة السابقة ثلاثين في المائة (%30) من الأجرة السنوية للمصاب، وإذا تجاوزت هذا المقدار، فإن إيراد كل واحد من الأصول والكافلين يخفض تبعا لنسبته في الإيرادات.
طريقة الإحالةالمادة 104 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
القسم الفرعي الثالث: الإيراد الممنوح للأصول والكافلين
المادة 103 – المادة 104- المادة 103يمنح لكل واحد من الأصول أو الكافلين، يكون وقت وقوع الحادثة في كفالة الهالك، أو يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك، إيراد عمري يساوي خمسة عشرة في المائة (%15)
- المادة 104لا يمكن أن تفوق مجموع الإيرادات الممنوحة للأصول والكافلين تطبيقا لأحكام المادة السابقة ثلاثين في المائة (%30) من الأجرة السنوية للمصاب، وإذا تجاوزت هذا المقدار،