مادة madda
FR
ج.ر 6328 · ص 489
القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاةالباب الثاني: الإيراداتالفرع الثاني: إيرادات ذوي الحقوقالقسم الفرعي الثالث: الإيراد الممنوح للأصول والكافلين

المادة 104

من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

لا يمكن أن تفوق مجموع الإيرادات الممنوحة للأصول والكافلين تطبيقا لأحكام المادة السابقة ثلاثين في المائة (%30) من الأجرة السنوية للمصاب، وإذا تجاوزت هذا المقدار، فإن إيراد كل واحد من الأصول والكافلين يخفض تبعا لنسبته في الإيرادات.

طريقة الإحالةالمادة 104 من القانون رقم 18.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثالث: الإيراد الممنوح للأصول والكافلين

المادة 103 – المادة 104
  1. المادة 103يمنح لكل واحد من الأصول أو الكافلين، يكون وقت وقوع الحادثة في كفالة الهالك، أو يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك، إيراد عمري يساوي خمسة عشرة في المائة (%15)
  2. المادة 104لا يمكن أن تفوق مجموع الإيرادات الممنوحة للأصول والكافلين تطبيقا لأحكام المادة السابقة ثلاثين في المائة (%30) من الأجرة السنوية للمصاب، وإذا تجاوزت هذا المقدار،
فهرس النص كاملا · 197 مادة