مادة madda
FR
ج.ر 6328 · ص 489
القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاةالباب الخامس: استبدال الإيراد بنوع آخر من التعويضالفرع الرابع: توقيف الإيراد بعد الاتفاق على نوع آخر من التعويض

المادة 131

من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

يجب أن يعرض الاتفاق المشار إليه في المادة السابقة قبل إبرامه على موافقة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل خصوصا إذا كان المصاب يستمر، بعد شفائه، في تقاضي أجرة تساوي على الأقل تلك المتخذة أساسا لتقدير إيراده.

طريقة الإحالةالمادة 131 من القانون رقم 18.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: توقيف الإيراد بعد الاتفاق على نوع آخر من التعويض

المادة 130 – المادة 131
  1. المادة 130يمكن للمشغل أو مؤمنه والمصاب، بناء على اتفاق بينهم، أن يقررا، بعد تحديد مبلغ التعويض المستحق، توقيف أداء الإيراد واستبداله بنوع آخر من التعويض.
  2. المادة 131يجب أن يعرض الاتفاق المشار إليه في المادة السابقة قبل إبرامه على موافقة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل خصوصا إذا ك
فهرس النص كاملا · 197 مادة