مادة madda
FR
ج.ر 6328 · ص 489
القسم الثامن: العقوبات

المادة 186

من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم عن الأفعال التالية:

  1. –عدم تصريح المشغل أو أحد مأموريه بالحادثة طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه؛
  2. –عدم إيداع المشغل لمختلف الشواهد الطبية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من هذا القانون؛
  3. –عدم تسليم المشغل للمصاب أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 أعلاه؛
  4. –عدم إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بالأجراء الجدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو عدم موافاتها بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم طبقا لأحكام المادة 29 أعلاه؛
  5. –عدم إلصاق نسخة من هذا القانون طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه؛
  6. –عدم إيداع أو موافاة المشغل الإدارة المختصة بنظير من التصريح بالحادثة وبنظير من مختلف الشواهد الطبية المودعة لدى مؤمنه أو عدم إخباره بكل حادثة وقعت داخل اختصاصه الترابي؛
  7. –عدم إنجاز بحكم القانون حسابا جديدا من طرف كل مدين بالإيراد، كلما فقد منتفع حقه في الإيراد، على أساس النسب المئوية المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا القانون المتعلق بإيرادات ذوي الحقوق.

طريقة الإحالةالمادة 186 من القانون رقم 18.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثامن: العقوبات

المادة 184 – المادة 192
  1. المادة 184يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من امتنع عن إبرام عقد التأمين المشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 29 أعلاه أو تجديده.
  2. المادة 185يعاقب بغرامة من 20.000 درهم إلى 50.000 درهم على الأفعال التالية:
  3. المادة 186يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم عن الأفعال التالية:
  4. المادة 187يعاقب من يأتي ذكرهم بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم، وفي حالة العود إلى المخالفة خلال خمس سنوات الموالية لصدور العقوبة، بغرامة من 4000 درهم إلى 40.000 درهم:
  5. المادة 188يعاقب المشغل أو مؤمنه بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم في حالة عدم احترام الأحكام القانونية المتعلقة بتقدير واحتساب وبداية الانتفاع من التعويض اليومي أو من
  6. المادة 189يعاقب المشغل أو مؤمنه بغرامة من 10.000 درهم إلى 20.000 درهم في حالة عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنيل أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء وإصلاحه
  7. المادة 190يعاقب على المخالفات لمقتضيات المرسوم المنصوص عليه في المادتين 50 و 53 من هذا القانون والمرتكبة من طرف مقاولات التأمين بما يلي:
  8. المادة 191يعاقب بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم كل من يرتكب غشا أو يقدم تصريحا مزورا للاستفادة من المصاريف أو تعويضات غير مستحقة أو العمل أو محاولة العمل على الاستفاد
  9. المادة 192يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 10.000 درهم كل شخص له علاقة بعلاج المصاب طلب منه الأداء المسبق للمصاريف التي تستوجب علاجه أيا كان نوعها مع مراعاة أحكام الفقرة الث
فهرس النص كاملا · 197 مادة