مادة madda
FR
ج.ر 6328 · ص 489
القسم الثامن: العقوبات

المادة 187

من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

يعاقب من يأتي ذكرهم بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم، وفي حالة العود إلى المخالفة خلال خمس سنوات الموالية لصدور العقوبة، بغرامة من 4000 درهم إلى 40.000 درهم:

  1. –كل مشغل يباشر اقتطاعات من أجور أجرائه أو مستخدميه للتأمين عن حوادث الشغل أو للتخفيف من التكاليف التي يتحملها عملا بأحكام هذا القانون؛
  2. –كل شخص يخل أو يحاول الإخلال بحق المصاب في اختيار الطبيب المعالج باستعمال إحدى الوسائل الآتية:
  3. 1-التهديد بالفصل؛
  4. 2-الفصل الفعلي للأجراء أو المستخدمين المتوجهين إلى طبيب أو صيدلي غير طبيب أو صيدلي المشغل أو مقاولة التأمين؛
  5. 3-الحرمان أو التهديد بالحرمان من المصاريف والتعويضات المستحقة بمقتضى هذا القانون:
  6. –كل طبيب أو صيدلي يجلب أو يحاول جلب المصابين إلى عيادته الطبية أو إلى صيدليته ويمس بفعله هذا بحرية الاختيار عن طريق الوعد بتسليم نقود أو بالتخفيض من مبلغ الأتعاب الطبية ومن ثمن المنتجات الصيدلية لفائدة المصابين بحوادث الشغل أو المشغلين أو المؤمنين أو أي شخص آخر سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛
  7. –كل طبيب أو صيدلي يعمد إلى طلب ثمن فحوصات طبية لم ينجزها أو منتجات صيدلية لم يسلمها؛
  8. –كل طبيب يعمد إلى تحريف عواقب الحادثة في الشهادات المسلمة عملا بأحكام هذا القانون؛
  9. –كل من أثر أو حاول التأثير بالوعد أو التهديد على شاهد في حادثة شغل لتزييف الحقيقة؛
  10. –كل من أخفى الحقيقة أو ساعد في ذلك تحت تهديد أو إغراء أو ما شابه ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 187 من القانون رقم 18.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثامن: العقوبات

المادة 184 – المادة 192
  1. المادة 184يعاقب بغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من امتنع عن إبرام عقد التأمين المشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 29 أعلاه أو تجديده.
  2. المادة 185يعاقب بغرامة من 20.000 درهم إلى 50.000 درهم على الأفعال التالية:
  3. المادة 186يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم عن الأفعال التالية:
  4. المادة 187يعاقب من يأتي ذكرهم بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم، وفي حالة العود إلى المخالفة خلال خمس سنوات الموالية لصدور العقوبة، بغرامة من 4000 درهم إلى 40.000 درهم:
  5. المادة 188يعاقب المشغل أو مؤمنه بغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم في حالة عدم احترام الأحكام القانونية المتعلقة بتقدير واحتساب وبداية الانتفاع من التعويض اليومي أو من
  6. المادة 189يعاقب المشغل أو مؤمنه بغرامة من 10.000 درهم إلى 20.000 درهم في حالة عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنيل أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء وإصلاحه
  7. المادة 190يعاقب على المخالفات لمقتضيات المرسوم المنصوص عليه في المادتين 50 و 53 من هذا القانون والمرتكبة من طرف مقاولات التأمين بما يلي:
  8. المادة 191يعاقب بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم كل من يرتكب غشا أو يقدم تصريحا مزورا للاستفادة من المصاريف أو تعويضات غير مستحقة أو العمل أو محاولة العمل على الاستفاد
  9. المادة 192يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 10.000 درهم كل شخص له علاقة بعلاج المصاب طلب منه الأداء المسبق للمصاريف التي تستوجب علاجه أيا كان نوعها مع مراعاة أحكام الفقرة الث
فهرس النص كاملا · 197 مادة