المادة 20
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
ف 1يمكن للطبيب المعالج تحرير شهادة طبية لتمديد المدة الأولى للعجز بطلب من المصاب أو المشغل أو مؤمنه، إذا لم يتم شفاء المصاب بعد انصرام مدة العجز المحددة في الشهادة الطبية الأولية.
ف 2يحرر الطبيب المعالج شهادة طبية تتضمن بدقة شروط استئناف المصاب للعمل إذا كان من شأن هذا الاستئناف أن يساعده على شفائه.
ف 3تحرر الشهادتان الطبيتان المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية في أربعة نظائر.
ف 4ويتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم موافاة المشغل مباشرة بثلاث نظائر منهما داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه.
ف 5ويتعين على المشغل إيداع نظير من الشهادة الطبية لدى المقاولة المؤمنة داخل الثمانية والأربعين ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الباب الثاني: الشواهد الطبية
المادة 19 – المادة 25- المادة 19يحرر الطبيب المعالج، في أربعة نظائر، شهادة طبية أولية تتضمن حالة المصاب بالحادثة والنتائج المترتبة عنها وكذا المضاعفات المحتملة لها وعلى الخصوص المدة المحتملة ل
- المادة 20يمكن للطبيب المعالج تحرير شهادة طبية لتمديد المدة الأولى للعجز بطلب من المصاب أو المشغل أو مؤمنه، إذا لم يتم شفاء المصاب بعد انصرام مدة العجز المحددة في الشهادة
- المادة 21يحرر الطبيب المعالج شهادة طبية للشفاء تتضمن النتائج النهائية للحادثة والتي لم تتم معرفتها من قبل وكذا تاريخ الشفاء إذا تم شفاء المصاب بالحادثة دون عجز دائم عن ا
- المادة 22إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصاب، يحدد الطبيب المعالج، باتفاق مشترك مع الطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل، نسبة العجز اعتمادا على الجدول الم
- المادة 23يجب إرفاق التصريح المشار إليه في المادة 15 أعلاه بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة إذا أدت الحادثة إلى الوفاة في الحين، أما إذا توفي المصاب بعد فترة من وقوع الحادث
- المادة 24يتعين على المصاب بالحادثة في حالة الانتكاس، داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 149 من هذا القانون، موافاة المشغل بثلاث نظائر من الشهادة الطبية المثبتة لحالته الص
- المادة 25تودع لدى المقاولة المؤمنة للمشغل، مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو ترسل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، مختلف الشواهد الطبية: الشهادة الطبية الأولية وشهادة