ج.ر 6328 · ص 489
القسم الثالث: التأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداءالباب الخامس: صندوق الضمان
المادة 53
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
يحدد المرسوم المشار إليه في المادة 50 أعلاه الشروط التي تباشر وفقها أداءات مقاولات التأمين.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الباب الخامس: صندوق الضمان
المادة 45 – المادة 59- المادة 45يتم ضمان أداء التعويضات عن العجز الدائم عن العمل أو عن الحوادث المترتبة عنها الوفاة طبقا لأحكام المواد من 46 إلى 59 من هذا القانون.
- المادة 46إذا لم يقم المشغلون المدينون أو مقاولات التأمين، عند حلول الأجل، بأداء التعويض اليومي والمبالغ الاحتياطية الواجب خصمها من الإيراد وكذا الإيرادات المفروضة عليهم
- المادة 47يظل صندوق الضمان الخاص بالمصابين بحوادث الشغل المحدث بموجب الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل متمتعا بالشخصية المدنية.
- المادة 48يمول صندوق الضمان بالمتحصل من المساهمتين التاليتين:
- المادة 49يستخلص مبلغ مساهمة المشغلين المؤمن لهم من جميع أقساط التأمين المؤداة لمقاولات التأمين من طرف المشغلين الخاضعين لإجبارية التأمين المنصوص عليها في أحكام المادتين
- المادة 50يستخلص مبلغ مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم من رؤوس الأموال المؤسسة للإيرادات المفروضة عليهم لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وتقدر هذه المساهمة حسب جدول وطب
- المادة 51لا تتم أية تصفية جديدة للمساهمة المذكورة في المادة السابقة ولا أداء أية زيادة أو إرجاع أي فائض منها إلا في حالة ما إذا تمت الزيادة في الإيراد المخول للمصاب أو ا
- المادة 52تباشر التصفيات المنصوص عليها في المادتين 50 و 51 حسب سن المستفيد من الإيراد والجدول الجاري به العمل المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه في هذا الصدد ومقدار المساهمة
- المادة 53يحدد المرسوم المشار إليه في المادة 50 أعلاه الشروط التي تباشر وفقها أداءات مقاولات التأمين.
- المادة 54يحدد مقدار المساهمة المنصوص عليها في المادتين 50 و 51 أعلاه قبل فاتح ديسمبر من كل سنة بالنسبة للسنة الموالية بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالت
- المادة 55إذا ظهر خلال سنة ما أن موارد الصندوق تقل عن المصاريف، فإنه يتعين الرفع من مقدار المساهمة المحددة بالقرار المشترك المنصوص عليه في المادة السابقة أو تحويل جزء من
- المادة 56يقيم صندوق الضمان دعوى قضائية على المشغلين المدينين الذين حل محلهم في أداء المبالغ المالية طبقا لأحكام المادة 46 أعلاه ويطالب، زيادة على ذلك، بالفوائد المترتبة
- المادة 57يجب أن يخول الحكم أو القرار القضائي النهائي الذي يحدد المبالغ الواجب أداؤها لصندوق الضمان، وذلك بقصد ضمان الأداء، رهنا عقاريا لأملاك المدين المحفظة أو التي هي ف
- المادة 58في حالة تأمين المشغل، يستفيد الصندوق، قصد إرجاع تسبيقاته فيما يخص التعويض المترتب على المؤمن، من امتيازات البند الثامن من الفصل 1250 من الظهير الشريف المعتبر بم
- المادة 59تحدد بموجب مرسوم القواعد المطبقة على صندوق الضمان وكذا الشروط التي يمكن للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم أن يطالبوا وفقها بحقوقهم في التعويض لدى الصندوق الم