ج.ر 6328 · ص 489
القسم الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاةالباب الأول: التعويض اليوميالفرع الأول: مدة أداء التعويض اليومي ومبلغه
المادة 63
من قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يستمر المصاب في تقاضي أجرته إن لم يتوقف عن عمله، وإذا تغيب أثناء ساعات العمل من أجل العلاج المقرر من قبل الطبيب المعالج، فإن مدة تغيباته تستوجب أداء تعويض يعادل ثلثي الأجرة ويؤدى معها، ما لم تكن هناك اتفاقية مخالفة أكثر فائدة.
ف 2ويترتب عن كل تغيب للمصاب تقل مدته عن ساعتين أداء الأجرة كاملة.
طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 18.12 — madda.ma
الفرع الأول: مدة أداء التعويض اليومي ومبلغه
المادة 61 – المادة 64- المادة 61يتحمل المشغل أو مؤمنه التعويض اليومي المستحق للمصاب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وقوع الحادثة وطيلة مدة العجز المؤقت إلى غاية يوم الشفاء أو يوم الوفاة، وذلك د
- المادة 62يحتفظ بالتعويض اليومي، كلا أو بعضا، في حالة استئناف المصاب لعمل من شأنه أن يساعد على شفائه.
- المادة 63يستمر المصاب في تقاضي أجرته إن لم يتوقف عن عمله، وإذا تغيب أثناء ساعات العمل من أجل العلاج المقرر من قبل الطبيب المعالج، فإن مدة تغيباته تستوجب أداء تعويض يعادل
- المادة 64ينتهي الحق في التعويض اليومي ابتداء من: