ف 1يعتبر سلفا صغيرا كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على:
- –إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاص بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي؛
- –اقتناء أو بناء أو إصلاح سكن خاص بهم؛
- –تزويد مساكنهم بالكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- –اكتتاب عقود تأمين لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات 5.
ف 2ويحدد مبلغ السلف الصغير بمرسوم ولا يجوز أن يتعدى خمسين ألف (50.000). ويمكن أن ينص المرسوم المذكور على عدة حدود لهذا المبلغ اعتبارا لأهداف كل جمعية من جمعيات السلفات الصغيرة ولما تتوفر عليه من وسائل مالية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 18.97 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 4- المادة 1تعتبر جمعية للسلفات الصغيرة كل جمعية تؤسس وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات[^3
- المادة 2يعتبر سلفا صغيرا كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على:
- المادة 3يجوز لجمعيات السلفات الصغيرة، زيادة على منح السلف الصغير، القيام لفائدة عملائها بجميع العمليات المرتبطة بمنح هذا السلف ولاسيما منها التكوين والإرشاد والمساعدة ا
- المادة 4لا تخضع جمعيات السلفات الصغيرة لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).